ولا يعارضها الخبران السابقان [3] ، وإن صحّ أوّلهما ، وانجبر بالشهرة ثانيهما [4] ، لقصور دلالتهما
، فالأوّل باحتمال أن يكون المراد جواز الاعتداد بأذانه في معرفة الوقت ، حيث لا
يمكن العلم بدخوله ، بناء على حصول الظن منه به ، لا ترك الأذان بسماع أذانه ،
فتأمّل.
والثاني باحتمال
اختصاص المؤذّن فيه بالمؤمن المنقص لبعض الفصول سهوا لا مطلقا.
( ولا يعتبر فيه البلوغ
) ولا الحرية
( فالصبي )
المميز يجوز أن
( يؤذّن و
) كذا
( العبد
) إجماعا ، على الظاهر ،
المصرّح به في المنتهى والتذكرة فيهما معا [5] ، وفي الخلاف والمعتبر والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني
في الأوّل خاصّة [6].
وهو الحجة ، مضافا
إلى العموم في الأخير ، مضافا إلى فحوى ما دلّ على جواز إمامته [7] ، كما يأتي إن
شاء الله تعالى ، وخصوص المعتبرة المستفيضة في الأول ، وفيها الصحيح وغيره : « لا
بأس أن يؤذن الذي لم يحتلم » [8].