responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 54

الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، وليدخل في الصلاة » [1].

وفي الخبر : « أذّن خلف من قرأت خلفه » [2].

ولا يعارضها الخبران السابقان [3] ، وإن صحّ أوّلهما ، وانجبر بالشهرة ثانيهما [4] ، لقصور دلالتهما ، فالأوّل باحتمال أن يكون المراد جواز الاعتداد بأذانه في معرفة الوقت ، حيث لا يمكن العلم بدخوله ، بناء على حصول الظن منه به ، لا ترك الأذان بسماع أذانه ، فتأمّل.

والثاني باحتمال اختصاص المؤذّن فيه بالمؤمن المنقص لبعض الفصول سهوا لا مطلقا.

( ولا يعتبر فيه البلوغ ) ولا الحرية ( فالصبي ) المميز يجوز أن ( يؤذّن و ) كذا ( العبد ) إجماعا ، على الظاهر ، المصرّح به في المنتهى والتذكرة فيهما معا [5] ، وفي الخلاف والمعتبر والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني في الأوّل خاصّة [6].

وهو الحجة ، مضافا إلى العموم في الأخير ، مضافا إلى فحوى ما دلّ على جواز إمامته [7] ، كما يأتي إن شاء الله تعالى ، وخصوص المعتبرة المستفيضة في الأول ، وفيها الصحيح وغيره : « لا بأس أن يؤذن الذي لم يحتلم » [8].


[1] الكافي 3 : 306 / 22 ، التهذيب 2 : 281 / 1116 ، الوسائل 5 : 443 أبواب الأذان والإقامة بـ 34 ح 1.

[2] التهذيب 3 : 56 / 192 ، الوسائل 5 : 443 أبواب الأذان والإقامة بـ 34 ح 2.

[3] المتقدم في ص : 52.

[4] في « لـ » وهامش « ش » و « ح » زيادة : مع أنه روي مضمونه صحيحا أيضا.

[5] المنتهى 1 : 257 ، التذكرة 1 : 107.

[6] الخلاف 1 : 281 ، المعتبر 2 : 125 ، الذكرى : 172 ، جامع المقاصد 2 : 175.

[7] الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة بـ 16.

[8] التهذيب 2 : 280 / 1112 ، الوسائل 5 : 440 أبواب الأذان والإقامة بـ 32 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست