اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 53
وفي اشتراط
الإيمان قولان ، ظاهر الأكثر لا ، للنصوص الظاهرة في جواز الاعتماد على أذان هؤلاء
، منها الصحيح : « صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت » [1].
وفي الخبر : « إذا
نقص المؤذّن الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه » [2].
والأصح اشتراطه ،
وفاقا لجماعة [3] ، لما مر من القاعدة ، ولبطلان عبادة المخالف ، كما في
النصوص الكثيرة [4] ، وخصوص النبوي : « يؤذّن لكم خياركم » [5] خرج منه المجمع
على جوازه ، فبقي الباقي.
وللموثق : عن
الأذان ، هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال : « لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن
يؤذّن به إلاّ رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفا لم يجز
أذانه ولا إقامته ، ولا يقتدى به » [6]. والمراد بالعارف الإمامي ، كما يستفاد من تتبّع النصوص.
وفي الصحيح : «
إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه ، وقد بقي على الإمام آية أو آيتان ،
فخشي إن هو أذّن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت