responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 52

( السابعة : )

( في الأذان والإقامة )

( والنظر ) هنا يقع ( في ) أمور أربعة ( المؤذّن ، وما يؤذّن له ، وكيفية الأذان ، ولواحقه ).

( أما المؤذّن فيعتبر فيه ) لصحة أذانه والاعتداد به ( العقل ) حال الأذان ، ( و ) كذا ( الإسلام ) إجماعا ، على الظاهر ، المصرّح به في المعتبر والتذكرة والمنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني والذكرى وروض الجنان [1] ، لكن في الأخير خاصّة [2].

وهو الحجة ، مضافا إلى الموثقة الآتية [3].

وأنه عبادة توقيفية يجب الاقتصار فيها على المتيقن ثبوته من الشريعة ، وليس إلاّ إذا كان المؤذّن متّصفا بهذين الوصفين.

ولأنه أمين وضامن ، كما في النصوص من طرق الخاصة والعامة ، منها : « المؤذّن مؤتمن ، والإمام ضامن » [4] ومنها في المؤذّنين : « إنهم الامناء » [5].

والكافر والمجنون لا أمانة لهما ، مع كون عبارة الأخير مسلوبة العبرة ، فكأنه ما صدر منه أذان أصلا. وفي حكمه الصبي الغير المميز.


[1] المعتبر 2 : 125 ، التذكرة 1 : 107 ، المنتهى 1 : 257 ، جامع المقاصد 2 : 157 ، الذكرى : 172 ، روض الجنان : 242.

[2] أي : ادّعى الإجماع في روض الجنان على اعتبار الإسلام خاصة.

[3] في ص 53.

[4] التهذيب 2 : 282 / 1121 ، الوسائل 5 : 378 أبواب الأذان والإقامة بـ 3 ح 2 ، ورواه في سنن أبي داود 1 : 143 / 517 ، ومسند أحمد 2 : 378 ، وسنن الترمذي 1 : 133 / 207.

[5] الفقيه 1 : 189 / 898 ، الوسائل 5 : 379 أبواب الأذان والإقامة بـ 3 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست