responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 411

وأظهرهما الأوّل ، اقتصارا فيما خالف العمومات على المتيقن من الفتاوي والروايات ، مع إشعار بعضها بل جملتها بذلك.

( ويستحب للإمام إعلامهم ) أي المأمومين ( بذلك ) للنص : « إذا اجتمع عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاولى : إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصلّيهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له » [1].

وظاهره الاستحباب كما في المتن وعبائر الأكثر.

خلافا للماتن في الشرائع فأوجب [2] ، وتبعه شيخنا في روض الجنان [3] ، وظاهره كون المستند التأسي. ووجوبه في نحو ما نحن فيه ممنوع.

( الثالثة : الخطبتان ) هنا ( بعد صلاة العيد ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [4] ، بل في المنتهى لا نعرف فيه خلافا إلاّ من بني أمية [5].

والنصوص به ( و ) بأن ( تقديمهما ) على الصلاة ( بدعة ) عثمان مستفيضة ، ففي الصحيح : « وكان أوّل من أحدثها ـ أي الصلاة بعد الخطبة ـ عثمان لمّا أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة » [6].

( ولا يجب استماعهما ) إجماعا كما مضى الإشارة إليه في بحث أن‌


[1] التهذيب 3 : 137 / 304 ، الوسائل 7 : 448 أبواب صلاة العيد بـ 15 ح 3.

[2] الشرائع 1 : 102.

[3] روض الجنان : 300.

[4] كالخلاف 1 : 663 ، والسرائر 1 : 317 ، والتذكرة 1 : 159.

[5] المنتهى 1 : 345.

[6] التهذيب 3 : 287 / 860 ، الوسائل 7 : 441 أبواب صلاة العيد بـ 11 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست