اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 411
وأظهرهما الأوّل ، اقتصارا فيما خالف العمومات على المتيقن من الفتاوي
والروايات ، مع إشعار بعضها بل جملتها بذلك.
( ويستحب للإمام إعلامهم
) أي المأمومين ( بذلك
) للنص : « إذا اجتمع عيدان
في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاولى : إنه قد اجتمع لكم
عيدان فأنا أصلّيهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت
له » [1].
وظاهره الاستحباب
كما في المتن وعبائر الأكثر.
خلافا للماتن في
الشرائع فأوجب [2] ، وتبعه شيخنا في روض الجنان [3] ، وظاهره كون
المستند التأسي. ووجوبه في نحو ما نحن فيه ممنوع.
( الثالثة : الخطبتان
) هنا ( بعد صلاة
العيد ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [4] ، بل في المنتهى
لا نعرف فيه خلافا إلاّ من بني أمية [5].
والنصوص به ( و
) بأن ( تقديمهما
) على الصلاة ( بدعة
) عثمان مستفيضة ، ففي الصحيح : «
وكان أوّل من أحدثها ـ أي الصلاة بعد الخطبة ـ عثمان لمّا أحدث أحداثه كان إذا فرغ
من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة »
[6].
( ولا يجب استماعهما
) إجماعا كما مضى الإشارة إليه في
بحث أن
[1] التهذيب 3 :
137 / 304 ، الوسائل 7 : 448 أبواب صلاة العيد بـ 15 ح 3.