( والأشبه
) عند الماتن ( الاستحباب
) هنا ( وكذا )
في ( القنوت
).
والأشهر الوجوب فيهما. وهو الأقوى ، لما مضى هناك مفصّلا.
( الثانية : من حضر
) صلاة ( العيد فهو
بالخيار في حضور ) صلاة ( الجمعة
) إذا اتّفقا مطلقا على
الأشهر الأقوى ، للصحيح وغيره [2] ، وفي الخلاف الإجماع عليه أيضا [3].
خلافا لظاهر
الإسكافي وجماعة [4] ، فخصّوه بقاصي المنزل ، للخبرين [5]. وفيهما ضعف سندا
، بل قيل : ودلالة [6] ، وفيه نظر. وكيف كان فهما لا يكافئان ما مضى.
ولجماعة من
القدماء ، فمنعوا عن التخيير مطلقا [7] ، تمسكا بعمومات ما دلّ على الفرضين مع عدم صلوح أخبار
الآحاد لتخصيصها في البين.
وفيه منع ظاهر ،
لما قرّر في الأصول من جواز تخصيص الكتاب بالآحاد ، سيّما مع اعتضادها بالاستفاضة
والشهرة وعمل الأصحاب.
وفي اختصاص
التخيير بالمأموم أو يعمّه والإمام قولان. أشهرهما