responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 410

القولين ( واجب ) لما مرّ ثمّة [1].

( والأشبه ) عند الماتن ( الاستحباب ) هنا ( وكذا ) في ( القنوت ).

والأشهر الوجوب فيهما. وهو الأقوى ، لما مضى هناك مفصّلا.

( الثانية : من حضر ) صلاة ( العيد فهو بالخيار في حضور ) صلاة ( الجمعة ) إذا اتّفقا مطلقا على الأشهر الأقوى ، للصحيح وغيره [2] ، وفي الخلاف الإجماع عليه أيضا [3].

خلافا لظاهر الإسكافي وجماعة [4] ، فخصّوه بقاصي المنزل ، للخبرين [5]. وفيهما ضعف سندا ، بل قيل : ودلالة [6] ، وفيه نظر. وكيف كان فهما لا يكافئان ما مضى.

ولجماعة من القدماء ، فمنعوا عن التخيير مطلقا [7] ، تمسكا بعمومات ما دلّ على الفرضين مع عدم صلوح أخبار الآحاد لتخصيصها في البين.

وفيه منع ظاهر ، لما قرّر في الأصول من جواز تخصيص الكتاب بالآحاد ، سيّما مع اعتضادها بالاستفاضة والشهرة وعمل الأصحاب.

وفي اختصاص التخيير بالمأموم أو يعمّه والإمام قولان. أشهرهما‌


[1] راجع ص 390.

[2] الفقيه 1 : 323 / 1377 ، ورواه المفيد في المقنعة : 201 مرسلا ، الوسائل 7 : 447 أبواب صلاة العيد بـ 15 ح 1.

[3] الخلاف 1 : 673.

[4] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 113 ، وانظر المعتبر 2 : 326 ، والشرائع 1 : 102 ، والحدائق 10 : 238.

[5] الكافي 3 : 461 / 8 ، التهذيب 3 : 137 / 304 ، 306 ، الوسائل 7 : 447 أبواب صلاة العيد بـ 15 ح 2 ، 3.

[6] المدارك 4 : 119.

[7] منهم : الحلبي في الكافي في الفقه : 155 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562 ، وابن فهد في المهذّب البارع 1 : 123.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست