responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 409

ما يقال من عموم أدلة استحباب التحية.

وفيه : أنه أعم من المستفيضة الواردة هنا ، وهي خاصة بالنسبة إليه كما صرّح به في الذكرى [1] ، ويظهر أيضا من المنتهى [2] ، ولذا قالا بالمنع عنها.

ويمكن أن يقال : بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه لا مطلقا ، كما صرّح به بعض أصحابنا [3] ، ومعه فيكفي في استحباب التحية عموم : الصلاة خير موضوع.

لكن فيه : أنّ بين هذا العموم والنصوص المانعة عموما وخصوصا مطلقا فيخص بها قطعا ، فيبقى شرعية التحية في مفروض المسألة لا دليل عليها.

ولو سلّم عموم ما دلّ على استحبابها كان مطلوبيتها غير مشروط بوقوع صلاة العيد في المسجد أو غيره ، ومع ذلك لا وجه لتخصيص الاستحباب بتحية المسجد بل ينبغي إلحاق مطلق النوافل ذوات الأسباب ، وكلّ منهما خلاف ما ذكراه ، وهذا أوضح شاهد على أنّ النصوص المانعة هنا أخص من عمومات التحية ونحوها ، وأنّ دليلهما غيرها كما لا يخفى.

وهل كراهة النافلة أو حرمتها تختص بما إذا صلّيت العيد كما هو ظاهر العبارة وغيرها ، أم يعمّه وغيره كما هو مقتضى إطلاق الصحيحين الأخيرين؟ وجهان ، ولعلّ الثاني أجودهما.

وهنا ( مسائل خمس )

( الأولى : قيل : التكبير الزائد ) في الصلاة وهو التسع التكبيرات التي تفعل بعد القراءة أو قبلها على التفصيل المتقدم في كيفيتها على اختلاف‌


[1] الذكرى : 240.

[2] المنتهى 1 : 346.

[3] الحدائق 10 : 296.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست