اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 409
ما يقال من عموم
أدلة استحباب التحية.
وفيه : أنه أعم من
المستفيضة الواردة هنا ، وهي خاصة بالنسبة إليه كما صرّح به في الذكرى [1] ، ويظهر أيضا من
المنتهى [2] ، ولذا قالا بالمنع عنها.
ويمكن أن يقال : بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه لا مطلقا ، كما صرّح به
بعض أصحابنا [3] ، ومعه فيكفي في استحباب التحية عموم : الصلاة خير موضوع.
لكن فيه : أنّ بين
هذا العموم والنصوص المانعة عموما وخصوصا مطلقا فيخص بها قطعا ، فيبقى شرعية
التحية في مفروض المسألة لا دليل عليها.
ولو سلّم عموم ما
دلّ على استحبابها كان مطلوبيتها غير مشروط بوقوع صلاة العيد في المسجد أو غيره ،
ومع ذلك لا وجه لتخصيص الاستحباب بتحية المسجد بل ينبغي إلحاق مطلق النوافل ذوات
الأسباب ، وكلّ منهما خلاف ما ذكراه ، وهذا أوضح شاهد على أنّ النصوص المانعة هنا
أخص من عمومات التحية ونحوها ، وأنّ دليلهما غيرها كما لا يخفى.
وهل كراهة النافلة
أو حرمتها تختص بما إذا صلّيت العيد كما هو ظاهر العبارة وغيرها ، أم يعمّه وغيره
كما هو مقتضى إطلاق الصحيحين الأخيرين؟ وجهان ، ولعلّ الثاني أجودهما.
وهنا
( مسائل خمس
)
( الأولى : قيل : التكبير الزائد
) في الصلاة وهو التسع
التكبيرات التي تفعل بعد القراءة أو قبلها على التفصيل المتقدم في كيفيتها على
اختلاف