responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 394

ويدعو الله تعالى » [1].

وفيه ـ بعد الإغماض عن قصور السند أو ضعفه ، وعدم وضوح ظهوره ، لكثرة الأخبار والفتاوي في التعبير عن الواجبات بـ : ينبغي ـ : أنّ في بعض النسخ : « وينبغي أن يتضرع ».

ولاستلزام استحباب التكبيرات استحبابها ، وهو ضعيف بما مضى.

( وسننها ) أمور :

( الإصحار بها ) أي الخروج إلى الصحراء لفعلها ، بإجماعنا وأكثر العامة كما صرّح به جماعة [2] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة [3].

وعن النهاية : لا يجوز إلاّ في الصحراء [4]. ولعلّ مراده تأكد الاستحباب ، لأنه أحد نقلة الإجماع عليه في الخلاف [5].

وفي الصحيح : « لا ينبغي أن تصلّى صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنّما تصلّى في الصحراء أو مكان بارز » [6].

ويستثنى منه مكة ـ زادها الله شرفا وتعظيما ـ للخبرين : « من السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلاّ أهل مكة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام » [7].


[1] التهذيب 3 : 130 / 283 ، الوسائل 7 : 439 أبواب صلاة العيد بـ 10 ح 19 ، وفيه بتفاوت يسير.

[2] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 443 ، وصاحب المدارك 4 : 111.

[3] الوسائل 7 : 449 أبواب صلاة العيد بـ 17.

[4] النهاية : 133.

[5] الخلاف 1 : 654.

[6] الفقيه 1 : 322 / 1471 ، الوسائل 7 : 449 أبواب صلاة العيد بـ 17 ح 2.

[7] الأول :

الفقيه 1 : 321 / 1470 ، الوسائل 7 : 449 أبواب صلاة العيد بـ 17 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست