وفيه ـ بعد
الإغماض عن قصور السند أو ضعفه ، وعدم وضوح ظهوره ، لكثرة الأخبار والفتاوي في
التعبير عن الواجبات بـ : ينبغي ـ : أنّ في بعض النسخ : « وينبغي أن يتضرع ».
ولاستلزام استحباب التكبيرات استحبابها ، وهو ضعيف بما مضى.
(وسننها)
أمور :
( الإصحار بها
) أي الخروج إلى الصحراء
لفعلها ، بإجماعنا وأكثر العامة كما صرّح به جماعة [2] ، والنصوص به مع
ذلك مستفيضة [3].
وعن النهاية : لا يجوز إلاّ في الصحراء [4]. ولعلّ مراده تأكد الاستحباب ، لأنه أحد نقلة الإجماع عليه
في الخلاف [5].
وفي الصحيح : « لا
ينبغي أن تصلّى صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنّما تصلّى في الصحراء أو
مكان بارز » [6].
ويستثنى منه مكة ـ
زادها الله شرفا وتعظيما ـ للخبرين : « من السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من
أمصارهم في العيدين ، إلاّ أهل مكة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام » [7].