responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 393

موافقة لمذاهب العامة [1].

وللمفيد وغيره قول آخر [2] ذكرته في الشرح.

( ويقنت ) وجوبا ( مع كل تكبيرة ) أي بعده ( بالمرسوم استحبابا ).

ولم يتعين بل يقنت بما شاء من الكلام الحسن كما في الصحيح [3] ، المعتضد باختلاف النصوص في القنوت المأثور ، مع أنه لا خلاف فيه إلاّ من الحلبي فقال : يلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين فيقول : اللهم أهل الكبرياء والعظمة [4].

وهو شاذ ، مع أنّ في الذكرى : إن أراد به الوجوب تخييرا والأفضلية فحقّ ، وإن أراد به الوجوب عينا فممنوع [5].

وما قلنا من وجوب القنوتات هو المشهور بين الأصحاب ، وفي الانتصار والغنية [6] الإجماع عليه ، وهو الحجّة ، مضافا إلى ما مرّ في وجوب التكبيرات من الأدلة.

خلافا للخلاف وجماعة [7] فتستحب ، للأصل ، ويضعّف بما مرّ ، ولعدم نصوصية الأخبار والصلوات في الوجوب ، ويضعّف بكفاية الظهور.

ولخصوص ظاهر قوله في المضمر : « وينبغي أن يقنت بين كلّ تكبيرتين‌


أبواب صلاة العيد بـ 10 ح 18 ، 20.

[1] التهذيب 3 : 131 ، الاستبصار 1 : 451.

[2] وهو أن محلّ التكبير الأول في الركعة الثانية قبل القراءة وباقي التكبيرات بعدها ، وهذا القول محتمل نسخة من المقنعة ( ص 195 الهامش 1 ) ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 561.

[3] التهذيب 3 : 288 / 863 ، الوسائل 7 : 467 أبواب صلاة العيد بـ 26 ح 1.

[4] الكافي في الفقه : 154.

[5] الذكرى : 242.

[6] الانتصار : 57 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 561.

[7] الخلاف 1 : 661 ، وانظر الوسيلة : 111 ، والمعتبر 2 : 314 ، والجامع للشرائع : 107.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست