( ويقنت
) وجوبا ( مع كل
تكبيرة ) أي بعده ( بالمرسوم استحبابا
).
ولم يتعين بل يقنت
بما شاء من الكلام الحسن كما في الصحيح [3] ، المعتضد باختلاف النصوص في القنوت المأثور ، مع أنه لا
خلاف فيه إلاّ من الحلبي فقال : يلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين فيقول : اللهم أهل
الكبرياء والعظمة [4].
وهو شاذ ، مع أنّ
في الذكرى : إن أراد به الوجوب تخييرا والأفضلية فحقّ ، وإن أراد به الوجوب عينا
فممنوع [5].
وما قلنا من وجوب
القنوتات هو المشهور بين الأصحاب ، وفي الانتصار والغنية [6] الإجماع عليه ،
وهو الحجّة ، مضافا إلى ما مرّ في وجوب التكبيرات من الأدلة.
[2] وهو أن محلّ
التكبير الأول في الركعة الثانية قبل القراءة وباقي التكبيرات بعدها ، وهذا القول
محتمل نسخة من المقنعة ( ص 195 الهامش 1 ) ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 561.
[3] التهذيب 3 :
288 / 863 ، الوسائل 7 : 467 أبواب صلاة العيد بـ 26 ح 1.