اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 383
احتمال كون المراد
بصلاتها وحده صلاتها مع غير الإمام ولو في جماعة ، كما مرّ نظيره في بعض أخبار
الجمعة [1].
ويمكن أن يكون هذا
أيضا مراد الفقهاء المحكي عنهم المنع عن الجماعة ، عدا الحلبي ، وهو نادر.
أو يكون مرادهم ما أشار إليه بعض الأفاضل [2] من أنهم إنما أرادوا الفرق بينها وبين الجمعة ، باستحباب
صلاتها منفردة بخلاف الجمعة كما هو نصّ المراسم [3] ، واحتاجوا إلى
ذلك ، إذ شبّهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت الشرائط.
أقول : وأما
الموثق المانع عن جماعة الرجل بأهله في بيته وإن لم يقبل شيئا من هذه الحاصل ،
إلاّ أنه يمكن الجواب عنه بأنّ المراد به نفي تأكّد الجماعة في حق النسوة كما ذكره
في الذكرى [4] ، ويشعر به التعرض في ذيله للنهي عن خروجهن أيضا ، أو يخصّ
بما إذا خوطب الرجل بفعلها كما ذكره المحقّق الثاني [5] ، ولعل هذا أولى.
هذا ، ولا ريب انّ
فعلها فرادى أحوط وأولى ، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ونصّا.
( ووقتها
) أي هذه الصلاة ( ما
بين طلوع الشمس إلى الزوال ) على
المشهور ، بل الظاهر أنه متفق
عليه كما في الذخيرة [6] ، بل فيه وفي غيره نقل