responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 383

احتمال كون المراد بصلاتها وحده صلاتها مع غير الإمام ولو في جماعة ، كما مرّ نظيره في بعض أخبار الجمعة [1].

ويمكن أن يكون هذا أيضا مراد الفقهاء المحكي عنهم المنع عن الجماعة ، عدا الحلبي ، وهو نادر.

أو يكون مرادهم ما أشار إليه بعض الأفاضل [2] من أنهم إنما أرادوا الفرق بينها وبين الجمعة ، باستحباب صلاتها منفردة بخلاف الجمعة كما هو نصّ المراسم [3] ، واحتاجوا إلى ذلك ، إذ شبّهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت الشرائط.

أقول : وأما الموثق المانع عن جماعة الرجل بأهله في بيته وإن لم يقبل شيئا من هذه الحاصل ، إلاّ أنه يمكن الجواب عنه بأنّ المراد به نفي تأكّد الجماعة في حق النسوة كما ذكره في الذكرى [4] ، ويشعر به التعرض في ذيله للنهي عن خروجهن أيضا ، أو يخصّ بما إذا خوطب الرجل بفعلها كما ذكره المحقّق الثاني [5] ، ولعل هذا أولى.

هذا ، ولا ريب انّ فعلها فرادى أحوط وأولى ، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ونصّا.

( ووقتها ) أي هذه الصلاة ( ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ) على المشهور ، بل الظاهر أنه متفق عليه كما في الذخيرة [6] ، بل فيه وفي غيره نقل‌


[1] راجع ص 31[6] 321.

[2] الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 263.

[3] المراسم : 78.

[4] الذكرى : 238.

[5] جامع المقاصد 2 : 453.

[6] الذخيرة : 320.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست