اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 384
الإجماع عليه
صريحا عن الفاضل في النهاية والتذكرة [1] ، وبه صرّح المحقق الثاني في شرح القواعد [2] ، وفي المنتهى
الإجماع على الفوات بالزوال [3] ، وهو الحجّة عليه.
مضافا إلى ظاهر
الصحيح ، بل صريحه ، لقوله فيه : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال
منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ،
فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى
بهم » [4] ولو لا الفوات بعد الزوال لما كان للتأخير إلى الغد وجه.
وفي الأول ـ مضافا
إلى الإجماعات ـ الدلالة على الامتداد إلى الزوال ، لظهور الشرطيتين فيه في سقوط
قوله : « وصلّى بهم » بعد قوله : « في ذلك اليوم » في الشرطية الاولى [6] ، وإلاّ للغتا
وخلتا عن الفائدة طرّا ، فلا وجه للتفصيل بهما بعد اشتراكهما في الحكم بالإفطار ،
وعليه يحمل إطلاق المرفوع بتأخير الصلاة إلى الغد ، حمل المطلق على المقيّد.
وأما المروي عن
دعائم الإسلام عن علي 7 : في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى مضى وقت صلاة
العيد أول النهار ،
[6] لا يخفى أنّ
الموجود في الكافي في الشرطية الأولى بعد قوله 7 : « أمر الإمام
بالإفطار » : « وصلّى في ذلك اليوم » ، فما ذكره من السقط إنما هو على نسخة
الفقيه.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 384