responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 384

الإجماع عليه صريحا عن الفاضل في النهاية والتذكرة [1] ، وبه صرّح المحقق الثاني في شرح القواعد [2] ، وفي المنتهى الإجماع على الفوات بالزوال [3] ، وهو الحجّة عليه.

مضافا إلى ظاهر الصحيح ، بل صريحه ، لقوله فيه : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم » [4] ولو لا الفوات بعد الزوال لما كان للتأخير إلى الغد وجه.

ونحوه المرفوع [5].

وفي الأول ـ مضافا إلى الإجماعات ـ الدلالة على الامتداد إلى الزوال ، لظهور الشرطيتين فيه في سقوط قوله : « وصلّى بهم » بعد قوله : « في ذلك اليوم » في الشرطية الاولى [6] ، وإلاّ للغتا وخلتا عن الفائدة طرّا ، فلا وجه للتفصيل بهما بعد اشتراكهما في الحكم بالإفطار ، وعليه يحمل إطلاق المرفوع بتأخير الصلاة إلى الغد ، حمل المطلق على المقيّد.

وأما المروي عن دعائم الإسلام عن علي 7 : في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى مضى وقت صلاة العيد أول النهار ،


[1] نهاية الإحكام 2 : 56 ، التذكرة 1 : 157 ، وانظر كشف اللثام 1 : 261 ، والحدائق 10 : 226.

[2] جامع المقاصد 2 : 451.

[3] المنتهى 1 : 343.

[4] الكافي 4 : 169 / 1 ، الفقيه 2 : 109 / 467 ، الوسائل 7 : 432 أبواب صلاة العيد بـ 9 ح 1.

[5] الكافي 4 : 169 / 2 ، الفقيه 2 : 110 / 468 ، الوسائل 7 : 433 أبواب صلاة العيد بـ 9 ح 2.

[6] لا يخفى أنّ الموجود في الكافي في الشرطية الأولى بعد قوله 7 : « أمر الإمام بالإفطار » : « وصلّى في ذلك اليوم » ، فما ذكره من السقط إنما هو على نسخة الفقيه.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست