responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 381

جماعة حيث لم يكن إمام الأصل ، لم يجب بنعم ، بل أجاب ببيان وقت الذبح ثمَّ أردفه بقوله : « وإن صلّيت وحدك » إلى آخره.

وقريب منهما الصحيح : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة » [1].

مضافا إلى ورود النهي في الموثق عن إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت [2] ، ولا قائل بالفرق.

مع سلامته كسابقه عمّا يصلح للمعارضة ، عدا مرسلة كالموثقة : « صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة » [3] ونحوها رواية أخرى مروية عن كتاب الإقبال مسندة [4].

وهما بعد الإغماض عن سندهما غير واضحتي الدلالة بعد قرب احتمال كون المراد بهما بيان أن صلاة العيدين ركعتان مطلقا ، صلّيت وجوبا في جماعة أو ندبا في غيرها ، ردّا على من قال بالأربع ركعات متى فاتت الصلاة مع الإمام.

مع أنّ التخيير المستفاد من إطلاقهما ـ لو لم نقل بأن المراد بهما هذا ـ مخالف للإجماع ، لانعقاده على اختصاصه على تقديره بصورة فقد الشرائط وإلاّ فمع اجتماعها تجب جماعة إجماعا ، فلا بدّ فيه من مخالفة للظاهر ، وهي كما يحتمل أن يكون ما ذكر كذا يحتمل أن يكون ما ذكرنا. بل لعلّه أولى ، للنصوص المتقدمة التي هي في الدلالة على اعتبار الانفراد ظاهرة ، وعلى تقدير‌


[1] الفقيه 1 : 320 / 1463 ، التهذيب 3 : 136 / 297 ، الاستبصار 1 : 444 / 1716 ، الوسائل 7 : 424 أبواب صلاة العيد بـ 3 ح 1.

[2] التهذيب 3 : 289 / 872 ، الوسائل 7 : 471 أبواب صلاة العيد بـ 28 ح 2.

[3] الفقيه 1 : 320 / 1461 ، التهذيب 3 : 135 / 294 ، الاستبصار 1 : 446 / 1724 ، الوسائل 7 : 426 أبواب صلاة العيد بـ 5 ح 1.

[4] الإقبال : 285 الوسائل 7 : 425 أبواب صلاة العيد بـ 3 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست