اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 381
جماعة حيث لم يكن
إمام الأصل ، لم يجب بنعم ، بل أجاب ببيان وقت الذبح ثمَّ أردفه بقوله : « وإن
صلّيت وحدك » إلى آخره.
وقريب منهما
الصحيح : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصلّ
في بيته وحده كما يصلّي في جماعة » [1].
مضافا إلى ورود النهي
في الموثق عن إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت [2] ، ولا قائل
بالفرق.
مع سلامته كسابقه
عمّا يصلح للمعارضة ، عدا مرسلة كالموثقة : « صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة »
[3] ونحوها رواية أخرى مروية عن كتاب الإقبال مسندة [4].
وهما بعد الإغماض
عن سندهما غير واضحتي الدلالة بعد قرب احتمال كون المراد بهما بيان أن صلاة
العيدين ركعتان مطلقا ، صلّيت وجوبا في جماعة أو ندبا في غيرها ، ردّا على من قال
بالأربع ركعات متى فاتت الصلاة مع الإمام.
مع أنّ التخيير
المستفاد من إطلاقهما ـ لو لم نقل بأن المراد بهما هذا ـ مخالف للإجماع ، لانعقاده
على اختصاصه على تقديره بصورة فقد الشرائط وإلاّ فمع اجتماعها تجب جماعة إجماعا ،
فلا بدّ فيه من مخالفة للظاهر ، وهي كما يحتمل أن يكون ما ذكر كذا يحتمل أن يكون
ما ذكرنا. بل لعلّه أولى ، للنصوص المتقدمة التي هي في الدلالة على اعتبار
الانفراد ظاهرة ، وعلى تقدير