responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 37

والإشارة والنزهة [1] ، فكرهوها فيهما ، وهو خيرة الدروس أيضا [2].

ولم أظفر بمستند لهم سوى توهّم النجاسة. والتشبّه بأهلها ، وعن الغنية الإجماع عليه [3]. ولا بأس به مسامحة في أدلّة السنن.

وفي الصحيح : « رشّ وصلّ » [4]. وظاهره استحباب الرشّ ، وبه صرّح في المنتهى [5].

وللحلبي في الأخير ، فحرّم متردّدا في الفساد [6] ، كما حكي عنه في التحرير والمنتهى [7] ، للموثق : عن الصلاة في أعطان الإبل ومرابض البقر والغنم ، فقال : « إن نحته بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، وأما مرابط الخيل والبغال فلا » [8].

وهو معارض بما هو أكثر عددا ، وأصحّ سندا ، واعتضادا بفتوى الفقهاء والأصل والعموم المتقدمين مرارا.

( وقيل : يكره ) الصلاة ( إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ) والقائل الحلبي ، كما حكاه عنه الأصحاب [9] ، مؤذنين بعدم الوقوف له على مستند ، إلاّ‌


[1] المراسم : 65 ، المهذّب 1 : 76 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، السرائر 1 : 270 ، وحكاه عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 196 ، إشارة السبق : 88 ، نزهة الناظر : 26.

[2] الدروس 1 : 154.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555.

[4] التهذيب 2 : 222 / 875 ، الوسائل 5 : 138 أبواب مكان المصلي بـ 13 ح 2.

[5] المنتهى 1 : 246.

[6] راجع الكافي في الفقه : 141.

[7] التحرير 1 : 33 ، المنتهى 1 : 246.

[8] التهذيب 2 : 220 / 867 ، الاستبصار 1 : 395 / 1506 بتفاوت يسير ، الوسائل 5 : 145 أبواب مكان المصلي بـ 17 ح 4.

[9] كما في المعتبر 2 : 116 ، والتذكرة 1 : 88.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست