اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 37
والإشارة والنزهة [1] ، فكرهوها فيهما
، وهو خيرة الدروس أيضا [2].
ولم أظفر بمستند لهم سوى توهّم النجاسة. والتشبّه بأهلها ، وعن الغنية الإجماع
عليه [3]. ولا بأس به مسامحة في أدلّة السنن.
وفي الصحيح : «
رشّ وصلّ » [4]. وظاهره استحباب الرشّ ، وبه صرّح في المنتهى [5].
وللحلبي في الأخير
، فحرّم متردّدا في الفساد [6] ، كما حكي عنه في التحرير والمنتهى [7] ، للموثق : عن
الصلاة في أعطان الإبل ومرابض البقر والغنم ، فقال : « إن نحته بالماء وكان يابسا
فلا بأس بالصلاة فيها ، وأما مرابط الخيل والبغال فلا » [8].
وهو معارض بما هو
أكثر عددا ، وأصحّ سندا ، واعتضادا بفتوى الفقهاء والأصل والعموم المتقدمين مرارا.
( وقيل : يكره
) الصلاة
( إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه
) والقائل الحلبي ، كما
حكاه عنه الأصحاب [9] ، مؤذنين بعدم الوقوف له على مستند ، إلاّ