responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 377

بظاهر الصحيح : « قال الناس لأمير المؤمنين 7 : ألا تخلف رجلا يصلّي العيدين؟ قال : لا أخالف السنّة » [1].

وأظهر منه المروي عن دعائم الإسلام وفيه : قيل له : يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلّي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد ، قال : « أكره أن أستنّ سنّة لم يستنّها رسول الله 6 » [2].

ونحوه المروي في البحار ، عن كتاب عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن مولانا الصادق 7 [3].

وعن كتاب المحاسن عن رفاعة عنه [4].

وفي هذه الأخبار دلالة واضحة على كون صلاة العيدين منصب الإمام ، لمكان استيذان الناس منه نصب إمام لها ، وعلى ما ذكرنا فلا وجه للتوقف في اعتبار هذا الشرط كما يحكى عن الفاضل في التذكرة والنهاية [5] ، ولا في اعتبار الشرط الأوّل كما اتّفق لجماعة من متأخري المتأخرين ومنهم خالي العلامة المجلسي [6] طاب رمسه.

وأما الخطبتان فظاهر العبارة كغيرها اشتراطهما ، وفاقا لصريح المبسوط وجماعة [7] ، بل قيل : إنه خيرة الأكثر [8] ، وظاهر الخلاف دعوى الإجماع عليه ،


[1] التهذيب 3 : 137 / 302 ، الوسائل 7 : 451 أبواب صلاة العيد بـ 17 ح 9.

[2] دعائم الإسلام 1 : 185 ، المستدرك 6 : 133 أبواب صلاة العيد بـ 14 ح 2.

[3] بحار الأنوار 87 : 373 / 26 ، المستدرك 6 : 134 أبواب صلاة العيد بـ 14 ح 6.

[4] المحاسن : 222 / 136 ، بحار الأنوار 87 : 356 / 6.

[5] التذكرة 1 : 157 ، نهاية الإحكام 2 : 56.

[6] منهم : صاحب المدارك 4 : 94 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 28 ، والعلامة المجلسي في بحار الأنوار 87 : 355.

[7] المبسوط 1 : 169 ، وانظر الجامع للشرائع : 106 ، والمنتهى 1 : 345.

[8] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 259.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست