اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 377
بظاهر الصحيح : «
قال الناس لأمير المؤمنين 7 : ألا تخلف رجلا يصلّي العيدين؟ قال : لا أخالف السنّة » [1].
وأظهر منه المروي عن دعائم الإسلام وفيه : قيل له : يا أمير المؤمنين لو أمرت
من يصلّي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد ، قال : « أكره أن أستنّ سنّة لم
يستنّها رسول الله 6 » [2].
ونحوه المروي في
البحار ، عن كتاب عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن مولانا الصادق 7[3].
وفي هذه الأخبار
دلالة واضحة على كون صلاة العيدين منصب الإمام ، لمكان استيذان الناس منه نصب إمام
لها ، وعلى ما ذكرنا فلا وجه للتوقف في اعتبار هذا الشرط كما يحكى عن الفاضل في
التذكرة والنهاية [5] ، ولا في اعتبار الشرط الأوّل كما اتّفق لجماعة من متأخري
المتأخرين ومنهم خالي العلامة المجلسي [6] طاب رمسه.
وأما الخطبتان
فظاهر العبارة كغيرها اشتراطهما ، وفاقا لصريح المبسوط وجماعة [7] ، بل قيل : إنه
خيرة الأكثر [8] ، وظاهر الخلاف دعوى الإجماع عليه ،
[1] التهذيب 3 :
137 / 302 ، الوسائل 7 : 451 أبواب صلاة العيد بـ 17 ح 9.
[2] دعائم الإسلام
1 : 185 ، المستدرك 6 : 133 أبواب صلاة العيد بـ 14 ح 2.
[3] بحار الأنوار
87 : 373 / 26 ، المستدرك 6 : 134 أبواب صلاة العيد بـ 14 ح 6.