اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 350
(
وأمّا اللواحق فسبع : )
( الأولى : إذا زالت الشمس وهو
) أي المصلّي المدلول عليه
بالمقام ( حاضر
) مستجمع لشرائط الوجوب
عليه ( حرم عليه
) قبل فعلها
( السفر )
إلى غير جهتها ، إجماعا
على الظاهر ، المصرّح به في التذكرة والمنتهى [1] ( لتعيّن الجمعة
) وتحقق الأمر بها ، وهو
موجب لتفويتها المحرّم قطعا فيكون حراما أيضا.
وفيه نظر ، بل العمدة هو الإجماع المعتضد بظواهر جملة من النصوص ، منها
المرتضوي المروي في نهج البلاغة : « لا تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة إلاّ
فاصلا [2] في سبيل الله أو في أمر تعذر به » [3].
ولا خلاف فيما فيه
من الاستثناء ، ويعضده إباحة الضرورات للمحظورات المتفق عليها نصّا وفتوى واعتبارا.
وأمّا في سفر
البعيد إلى جهة الجمعة أو عن الجمعة إلى أخرى فوجهان ، واحتمل في الذكرى ثالثا
مفصّلا بين ما لو كانت قبل محل الترخص كموضع يرى الجدار أو يسمع الأذان فيجوز إن
أمكن الفرض ، وما لو كانت في محلّه فلا [4].
( ويكره بعد الفجر
) إجماعا كما في التذكرة
والمنتهى [5] ، وفي الأوّل الإجماع على عدم كراهيته ليلا ، ولا ريب فيه
، للأصل ، كما لا ريب في الأوّل ،