responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 350

( وأمّا اللواحق فسبع : )

( الأولى : إذا زالت الشمس وهو ) أي المصلّي المدلول عليه بالمقام ( حاضر ) مستجمع لشرائط الوجوب عليه ( حرم عليه ) قبل فعلها ( السفر ) إلى غير جهتها ، إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في التذكرة والمنتهى [1] ( لتعيّن الجمعة ) وتحقق الأمر بها ، وهو موجب لتفويتها المحرّم قطعا فيكون حراما أيضا.

وفيه نظر ، بل العمدة هو الإجماع المعتضد بظواهر جملة من النصوص ، منها المرتضوي المروي في نهج البلاغة : « لا تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة إلاّ فاصلا [2] في سبيل الله أو في أمر تعذر به » [3].

ولا خلاف فيما فيه من الاستثناء ، ويعضده إباحة الضرورات للمحظورات المتفق عليها نصّا وفتوى واعتبارا.

وأمّا في سفر البعيد إلى جهة الجمعة أو عن الجمعة إلى أخرى فوجهان ، واحتمل في الذكرى ثالثا مفصّلا بين ما لو كانت قبل محل الترخص كموضع يرى الجدار أو يسمع الأذان فيجوز إن أمكن الفرض ، وما لو كانت في محلّه فلا [4].

( ويكره بعد الفجر ) إجماعا كما في التذكرة والمنتهى [5] ، وفي الأوّل الإجماع على عدم كراهيته ليلا ، ولا ريب فيه ، للأصل ، كما لا ريب في الأوّل ،


[1] التذكرة 1 : 144 ، المنتهى 1 : 336.

[2] أي : خارجا ذاهبا. وفي النسخ المخطوطة والوسائل : ناضلا.

[3] نهج البلاغة ( محمد عبده ) 3 : 141 / 69 ، الوسائل 7 : 407 أبواب صلاة الجمعة بـ 52 ح 6.

[4] الذكرى : 233.

[5] التذكرة 1 : 144 ، المنتهى 1 : 336.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست