responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 340

وهي شرط في الابتداء لا الانتهاء اتفاقا.

وتتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام ، فلو أخلّوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخلّ. ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر.

وفي وجوب نية القدوة للإمام هنا نظر ، من حصول الإمامة إذا اقتدي به ، ومن وجوب نية كل واجب. ولا ريب أن الوجوب أحوط ، وهو خيرة الشهيد والمحقق الثاني [1].

( الخامس : أن لا يكون بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال ) يعني أقلّ من فرسخ إجماعا ( منّا ) [2] فتوى ونصّا ، ففي الصحيح : « لا يكون جمعة إلاّ فيما بينه وبين ثلاثة أميال » [3].

ونحوه الموثق : « لا يكون بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال » [4].

ولا فرق في ذلك بين المصر والمصرين ، ولا بين حصول فاصل بينهما كدجلة وعدمه عندنا.

قيل : ويعتبر الفرسخ من المسجد إن صلّيت فيه وإلاّ فمن نهاية المصلّين [5]. ويشكل الحكم فيما لو كان بين الإمام والعدد المعتبر وبين الجمعة الأخرى فرسخ فصاعدا ، وبين بعض المأمومين وبينها أقلّ منه ، فعلى ما ذكره القائل لا تصح الجمعة ، ويحتمل بطلان القريب من المصلّين خاصة.


[1] الشهيد في الذكرى : 234 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد : 135.

[2] ليست في « ش ».

[3] الكافي 3 : 419 / 7 ، التهذيب 3 : 23 / 79 ، الوسائل 7 : 314 أبواب صلاة الجمعة بـ 7 ح 1.

[4] الفقيه 1 : 274 / 1257 ، التهذيب 3 : 23 / 80 ، الوسائل 7 : 315 أبواب صلاة الجمعة بـ 7 ح 2 ، وفي الجميع : بين الجماعتين بدل الجمعتين.

[5] كما في جامع المقاصد : 136.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست