اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 340
وهي شرط في
الابتداء لا الانتهاء اتفاقا.
وتتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام ، فلو
أخلّوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخلّ. ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد
المعتبر.
وفي وجوب نية
القدوة للإمام هنا نظر ، من حصول الإمامة إذا اقتدي به ، ومن وجوب نية كل واجب.
ولا ريب أن الوجوب أحوط ، وهو خيرة الشهيد والمحقق الثاني [1].
( الخامس : أن لا يكون بين الجمعتين أقلّ من
ثلاثة أميال ) يعني أقلّ من فرسخ إجماعا ( منّا
) [2] فتوى ونصّا ، ففي الصحيح : « لا يكون جمعة إلاّ فيما بينه
وبين ثلاثة أميال » [3].
ونحوه الموثق : «
لا يكون بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال » [4].
ولا فرق في ذلك
بين المصر والمصرين ، ولا بين حصول فاصل بينهما كدجلة وعدمه عندنا.
قيل : ويعتبر
الفرسخ من المسجد إن صلّيت فيه وإلاّ فمن نهاية المصلّين [5]. ويشكل الحكم
فيما لو كان بين الإمام والعدد المعتبر وبين الجمعة الأخرى فرسخ فصاعدا ، وبين بعض
المأمومين وبينها أقلّ منه ، فعلى ما ذكره القائل لا تصح الجمعة ، ويحتمل بطلان
القريب من المصلّين خاصة.
[1] الشهيد في
الذكرى : 234 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد : 135.