responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 339

للنصوص المستفيضة فيما عدا الأوليين [1] ، وأمّا هما فقد علّلا بأنّ لهما أثرا بيّنا في القلوب وللوعظ معهما وقعا في النفوس.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك إلاّ من الخلاف في استحباب السلام فنفاه [2] ، لأصالة البراءة عمّا لم يثبت التكليف به ولو ندبا في الشريعة.

وهو حسن لو لا المرفوعة الناصّة به [3] المنجبرة بالشهرة ، مضافا إلى جواز المسامحة في أدلة السنن والكراهة ، وعموم أدلة استحباب التسليم [4] ، الشامل لمفروض المسألة ، ولذا عن الفاضل في النهاية والتذكرة استحباب التسليم مرتين [5] ، مرّة إذا دنا من المنبر يسلّم على من عنده ، قال : لاستحباب التسليم على كلّ وارد ، واخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلّم عليهم بأجمعهم ، قال : ولا يسقط بالتسليم الأول ، لأنه مختص بالقريب من المنبر والثاني عام.

واعلم أنّ قوله ( ثمَّ يقوم فيخطب جاهرا ) أي رافعا صوته بها ليس ممّا يتعلق به الاستحباب ، لوجوب القيام كما مرّ ، وكذا الإجهار ، للتأسي ، وتحصيلا لفائدة الخطبة من الإبلاغ والإنذار.

( الرابع : الجماعة ، فلا تصح فرادى ) إجماعا فتوى ونصا ، ومنه الصحيح : « فرضها الله تعالى في جماعة » [6].


[1] الوسائل 7 : 349 أبواب صلاة الجمعة بـ 28.

[2] الخلاف 1 : 624.

[3] التهذيب 3 : 244 / 662 ، الوسائل 7 : 349 أبواب صلاة الجمعة بـ 28 ح 1.

[4] الوسائل 12 أبواب أحكام العشرة 32 ، 33 ، 34.

[5] نهاية الإحكام 2 : 40 ، التذكرة 1 : 152.

[6] الكافي 3 : 419 / 6 ، الفقيه 1 : 266 / 1217 ، التهذيب 3 : 21 / 77 ، أمالي الصدوق : 319 / 17 ، الوسائل 7 : 295 أبواب صلاة الجمعة بـ 1 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست