responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 321

وناهيك هذه الإجماعات على نفي الوجوب العيني ، مع عدم ظهور قائل به إلى زمان صاحب المدارك [1] ونحوه [2]. وما يحكى عن المفيد والحلبي والكراجكي [3] من أنّ ظاهرهم الوجوب العيني غير واضح ، بل محل مناقشة ليس هنا محل ذكرها ، مع أنّ المحكي عن الأول التصريح بالاشتراط في كتاب الإرشاد [4] ، مع تصريحه بالاشتراط في صلاة العيدين وأنّ شروطها شروط الجمعة [5] ، وعن الثاني القول بالوجوب التخييري كما في المختلف [6] ، بل في البيان حكى عنه القول بالحرمة [7].

وبالجملة : اشتراط الإمام أو من نصبه في الوجوب العيني ممّا لا شبهة فيه ، وإنما الإشكال في الوجوب التخييري ، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه.

( الثاني : العدد ) إجماعا فتوى ونصّا.

( وفي أقلّه روايتان أشهرهما ) على الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر [8] أنه ( خمسة ، الإمام أحدهم ).


[1] المدارك 4 : 8.

[2] من القائلين بالوجوب العيني في زمان الغيبة : والد الشيخ البهائي ، والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني وابنه الشيخ محمد ( حكاه عنهم في الحدائق 9 : 387 ، 389 ) والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 17 ، والسبزواري في الذخيرة : 308 ، والمجلسيان في روضة المتقين 2 : 574 ، والبحار 86 : 146 ، وصاحب الحدائق 9 : 355 ، 378.

[3] حكي عنهم في المدارك 4 : 23 ، 24.

[4] الإرشاد 2 : 342.

[5] المقنعة : 194.

[6] المختلف : 108.

[7] البيان : 188.

[8] منها : الذكرى : 231 ، ونقل عن إرشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة 3 : 100.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست