اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 321
وناهيك هذه
الإجماعات على نفي الوجوب العيني ، مع عدم ظهور قائل به إلى زمان صاحب المدارك [1] ونحوه [2]. وما يحكى عن
المفيد والحلبي والكراجكي [3] من أنّ ظاهرهم الوجوب العيني غير واضح ، بل محل مناقشة ليس
هنا محل ذكرها ، مع أنّ المحكي عن الأول التصريح بالاشتراط في كتاب الإرشاد [4] ، مع تصريحه
بالاشتراط في صلاة العيدين وأنّ شروطها شروط الجمعة [5] ، وعن الثاني
القول بالوجوب التخييري كما في المختلف [6] ، بل في البيان حكى عنه القول بالحرمة [7].
وبالجملة : اشتراط الإمام أو من نصبه في الوجوب العيني ممّا
لا شبهة فيه ، وإنما الإشكال في الوجوب التخييري ، وسيأتي إن شاء الله تعالى
الكلام فيه.
( الثاني : العدد
) إجماعا فتوى ونصّا.
( وفي أقلّه روايتان أشهرهما
) على الظاهر ، المصرّح به
في كثير من العبائر [8] أنه (
خمسة ،
الإمام أحدهم ).
[2] من القائلين
بالوجوب العيني في زمان الغيبة : والد الشيخ البهائي ، والشيخ حسن ابن الشهيد
الثاني وابنه الشيخ محمد ( حكاه عنهم في الحدائق 9 : 387 ، 389 ) والفيض الكاشاني
في المفاتيح 1 : 17 ، والسبزواري في الذخيرة : 308 ، والمجلسيان في روضة المتقين 2
: 574 ، والبحار 86 : 146 ، وصاحب الحدائق 9 : 355 ، 378.