responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 290

خلافا للمحكي عن المبسوط والمهذب والإصباح [1] ، فالأول ، وهو أحوط.

ثمَّ إن إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في البكاء بين أنواعه ، حتى ما خلا عن صوت ونحيب.

وربما خصّ بما اشتمل عليهما ، اقتصارا على المتفق عليه.

وهو حسن إن انحصر الدليل في الاتفاق ، مع أن النص دليل آخر ، إلاّ أن يضعّف دلالته باشتماله على لفظ البكاء ولا يدرى أممدود فيه فيختص أم مقصور فيعمّ.

وفيه : أن لفظ البكاء المحتمل للأمرين إنما هو في كلام الراوي ، وأما لفظ الإمام الذي هو المعتبر فإنما هو « بكى » بصيغة الفعل المطلق الشامل للأمرين ، فتأمل.

هذا مع أن الفرق بين الأمرين أمر لغوي لا أظن العرف يعتبره ، وهو مقدم على اللغة حيثما حصل بينهما معارضة ، كما قرّر في محله.

( و ) في بطلان الصلاة بالتكفير المفسّر عند الأصحاب بـ ( وضع اليمين على الشمال ) مطلقا ، وبالعكس أيضا على ما ذكره جماعة منهم [2] ، ويظهر من بعض الروايات ، وإن كان ظاهر الصحيح أنه الأول خاصة. أو كراهته ( قولان ).

إلاّ أنّ ( أظهرهما ) وأشهرهما ( الإبطال ) بل عليه عامّة المتأخّرين ، وفي الانتصار والخلاف وعن الأمالي والغنية [3] الإجماع عليه ، والنصوص به مع‌


[1] المبسوط 1 : 118 ، المهذّب 1 : 154.

[2] العلاّمة في القواعد 1 : 35 ، وابن فهد الحلّي في المهذب 1 : 311 ، والشهيد الثاني في الروضة 1 : 235.

[3] الانتصار : 41 ، الخلاف 1 : 109 ، الأمالي : 512 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست