اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 290
خلافا للمحكي عن
المبسوط والمهذب والإصباح [1] ، فالأول ، وهو أحوط.
ثمَّ إن إطلاق
النص يقتضي عدم الفرق في البكاء بين أنواعه ، حتى ما خلا عن صوت ونحيب.
وربما خصّ بما اشتمل عليهما ، اقتصارا على المتفق عليه.
وهو حسن إن انحصر
الدليل في الاتفاق ، مع أن النص دليل آخر ، إلاّ أن يضعّف دلالته باشتماله على لفظ
البكاء ولا يدرى أممدود فيه فيختص أم مقصور فيعمّ.
وفيه : أن لفظ
البكاء المحتمل للأمرين إنما هو في كلام الراوي ، وأما لفظ الإمام الذي هو المعتبر
فإنما هو « بكى » بصيغة الفعل المطلق الشامل للأمرين ، فتأمل.
هذا مع أن الفرق
بين الأمرين أمر لغوي لا أظن العرف يعتبره ، وهو مقدم على اللغة حيثما حصل بينهما
معارضة ، كما قرّر في محله.
( و
) في بطلان الصلاة بالتكفير المفسّر عند الأصحاب بـ ( وضع اليمين على الشمال
) مطلقا ، وبالعكس أيضا على ما
ذكره جماعة منهم [2] ، ويظهر من بعض الروايات ، وإن كان ظاهر الصحيح
أنه الأول خاصة. أو كراهته ( قولان
).
إلاّ أنّ
( أظهرهما
) وأشهرهما ( الإبطال
) بل عليه عامّة المتأخّرين ، وفي
الانتصار والخلاف وعن الأمالي والغنية [3] الإجماع عليه ،
والنصوص به مع