responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 291

ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : قلت : الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ قال : « ذلك التكفير فلا تفعل » [1].

وفي الصحيح وغيره : « لا تكفّر فإنما يفعل ذلك المجوس » [2].

وفي جملة من النصوص المتقدم بعضها المروية عن قرب الإسناد وغيره أن : « وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل » [3].

وفي المروي عن دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمد بن علي : أنه قال : « إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ، ولا اليسرى على اليمنى ، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ، ولكن أرسلهما إرسالا ، فإنه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة » [4].

وهو صريح فيما ذكره الجماعة من انسحاب الحكم في وضع الشمال على اليمين أيضا ، وظاهر الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليه [5] ، وهو ظاهر كل من استدل على المنع بكونه فعل كثير ونحوه كالمرتضى وغيره [6].

ولا بأس به ، وإن تردّد فيه في المنتهى [7] ، لضعفه بدعوى الإجماع على خلافه ، المعتضدة بصريح الرواية ، وظاهر ما تقدمها ، بل صريحها من حيث التعليل المشترك بينه وبين الملحق به.


[1] التهذيب 2 : 84 / 310 ، الوسائل 7 : 265 أبواب قواطع الصلاة بـ 15 ح 1.

[2] الكافي 3 : 299 / 1 ، الوسائل 7 : 266 أبواب قواطع الصلاة بـ 15 ح 2.

[3] قرب الإسناد : 208 / 809 ، الوسائل 7 : 266 أبواب قواطع الصلاة بـ 15 ح 14.

[4] دعائم الإسلام 1 : 159 ، المستدرك 5 : 421 أبواب قواطع الصلاة بـ 14 ح 2.

[5] الخلاف 1 : 321.

[6] المرتضى في الانتصار : 41 ، وانظر المنتهى 1 : 311.

[7] المنتهى 1 : 311.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست