اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 291
ذلك مستفيضة ،
منها الصحيح : قلت : الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ قال : « ذلك
التكفير فلا تفعل » [1].
وفي الصحيح وغيره
: « لا تكفّر فإنما يفعل ذلك المجوس » [2].
وفي جملة من
النصوص المتقدم بعضها المروية عن قرب الإسناد وغيره أن : « وضع الرجل إحدى يديه
على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل » [3].
وفي المروي عن
دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمد بن علي : أنه قال : « إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى
على اليسرى ، ولا اليسرى على اليمنى ، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ، ولكن أرسلهما
إرسالا ، فإنه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة » [4].
وهو صريح فيما
ذكره الجماعة من انسحاب الحكم في وضع الشمال على اليمين أيضا ، وظاهر الشيخ في
الخلاف دعوى الإجماع عليه [5] ، وهو ظاهر كل من استدل على المنع بكونه فعل كثير ونحوه
كالمرتضى وغيره [6].
ولا بأس به ، وإن
تردّد فيه في المنتهى [7] ، لضعفه بدعوى الإجماع على خلافه ، المعتضدة بصريح الرواية
، وظاهر ما تقدمها ، بل صريحها من حيث التعليل المشترك بينه وبين الملحق به.
[1] التهذيب 2 :
84 / 310 ، الوسائل 7 : 265 أبواب قواطع الصلاة بـ 15 ح 1.
[2] الكافي 3 :
299 / 1 ، الوسائل 7 : 266 أبواب قواطع الصلاة بـ 15 ح 2.
[3] قرب الإسناد :
208 / 809 ، الوسائل 7 : 266 أبواب قواطع الصلاة بـ 15 ح 14.
[4] دعائم الإسلام
1 : 159 ، المستدرك 5 : 421 أبواب قواطع الصلاة بـ 14 ح 2.