اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 289
هي المرجع ، وكذا
لو أريد بهم العوام ، مع أنهم ليسوا المرجع في شيء.
نعم ، هذا حسن
فيما لو اتّفق الكل على كونه كثيرا ، كالأكل والشرب والوثبة العظيمة والخياطة
والحياكة ونحوها مما تشهد بفساد الصلاة به البديهة ، ومعلوم أن الفعل الكثير
المستدل لبطلان الصلاة به بهذا الدليل أعم منه ، ومع ذلك فحيث اتفقوا يكون المناط
في البطلان هو الإجماع حقيقة ، كما مرّ عن بعض الأصحاب ، وما عداه يكون الوجه فيه
ما ذكره ، وإن كان الوجه الأخير الذي احتمله أحوط.
( والبكاء لأمور الدنيا
) يبطلها عمدا ، بلا خلاف يعتدّ به ، بل ظاهرهم الإجماع عليه كما عن ظاهر التذكرة [1] ، للخبر : « إن
بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميّتا له
فصلاته فاسدة » [2].
وضعفه سندا وقصوره عن إفادة تمام المدّعى مجبور بالشهرة ، وعدم القائل بالفرق
بين الطائفة ، المؤيّدة بقرينة المقابلة الظاهرة في أن ذكر خصوص البكاء على الميت
إنما هو لمجرّد التمثيل ، وإلاّ لجعل مقابله مطلق البكاء على غيره ، لا البكاء على
خصوص ذكر الجنة والنار.
وفي السهو قولان ،
من إطلاق النص ، واحتمال اختصاصه بحكم التبادر بصورة العمد كما في نظائره ، مضافا
إلى الأصل ، وحديث رفع القلم ، وحصر وجوب الإعادة في الخمسة ، وهذا خيرة الحلبيين
وابن حمزة [3] وظاهر العبارة.