responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 288

يميل إليه بعض الأصحاب ، حيث قال ـ بعد نقل جملة من هذه الأخبار ـ : ففي النظر إليها يظهر قلّة وجود الفعل الكثير المبطل ، وعدم مدخلية الكثرة ، وأن بعض الأبحاث في هذه المسألة لا يخلو عن شي‌ء مثل : هل يشترط في الكثرة التوالي أم لا؟ وأن المرجع في القلّة والكثرة إلى العادة ، وأنه لا عبرة بالعدد ، فقد يكون الكثير قليلا كحركة الأصابع ، والقليل كثيرا كالطفرة الفاحشة. انتهى [1] وهو حسن.

مع أن ما ذكروه من الرجوع في تحقيق الكثرة والقلة إلى العادة منظور فيه ، أوّلا : بما ذكره بعض الأصحاب : من أن ذلك متجه إن كان مستند الحكم النص ، وليس كذلك ، فإني لم أطّلع على نصّ يتضمن أن الفعل الكثير مبطل ، ولا ذكر نصّ في هذا الباب في شي‌ء من كتب الاستدلال ، فإذا مستند الحكم هو الإجماع ، فيجب إناطة الحكم بمورد الاتفاق ، فكل فعل ثبت الاتفاق على كونه فعلا كثيرا كان مبطلا. ومتى ثبت أنه ليس بكثير فهو ليس بمبطل. ومتى اشتبه الأمر فلا يبعد القول بعدم كونه مبطلا ، لأن اشتراط الصحة بتركه يحتاج إلى دليل بناء على أن الصلاة اسم للأركان مطلقا ، فيكون هذه الأمور خارجة عن حقيقتها. ويحتمل البطلان ، لتوقّف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه [2].

وثانيا : بأن العادة المحكوم بالرجوع إليها في ضبط الكثرة إن كان المراد بها ما يرادف العرف العام ففساده واضح ، وإن كان المراد بها عرف المتشرّعة فهو فرع ثبوته ، وهو في حيّز المنع لو أريد بهم العلماء خاصة ، لاختلافهم في الكثير المبطل ، فبعض يبطل بما لا يبطل به الآخر ، ومعه لا يحصل الحقيقة التي‌


[1] انظر مجمع الفائدة 3 : 71.

[2] انظر الذخيرة : 355.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست