اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 288
يميل إليه بعض
الأصحاب ، حيث قال ـ بعد نقل جملة من هذه الأخبار ـ : ففي النظر إليها يظهر قلّة
وجود الفعل الكثير المبطل ، وعدم مدخلية الكثرة ، وأن بعض الأبحاث في هذه المسألة
لا يخلو عن شيء مثل : هل يشترط في الكثرة التوالي أم لا؟ وأن المرجع في القلّة
والكثرة إلى العادة ، وأنه لا عبرة بالعدد ، فقد يكون الكثير قليلا كحركة الأصابع
، والقليل كثيرا كالطفرة الفاحشة. انتهى [1] وهو حسن.
مع أن ما ذكروه من
الرجوع في تحقيق الكثرة والقلة إلى العادة منظور فيه ، أوّلا : بما ذكره بعض
الأصحاب : من أن ذلك متجه إن كان مستند الحكم النص ، وليس كذلك ، فإني لم أطّلع
على نصّ يتضمن أن الفعل الكثير مبطل ، ولا ذكر نصّ في هذا الباب في شيء من كتب
الاستدلال ، فإذا مستند الحكم هو الإجماع ، فيجب إناطة الحكم بمورد الاتفاق ، فكل
فعل ثبت الاتفاق على كونه فعلا كثيرا كان مبطلا. ومتى ثبت أنه ليس بكثير فهو ليس
بمبطل. ومتى اشتبه الأمر فلا يبعد القول بعدم كونه مبطلا ، لأن اشتراط الصحة بتركه
يحتاج إلى دليل بناء على أن الصلاة اسم للأركان مطلقا ، فيكون هذه الأمور خارجة عن
حقيقتها. ويحتمل البطلان ، لتوقّف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه [2].
وثانيا : بأن
العادة المحكوم بالرجوع إليها في ضبط الكثرة إن كان المراد بها ما يرادف العرف
العام ففساده واضح ، وإن كان المراد بها عرف المتشرّعة فهو فرع ثبوته ، وهو في
حيّز المنع لو أريد بهم العلماء خاصة ، لاختلافهم في الكثير المبطل ، فبعض يبطل
بما لا يبطل به الآخر ، ومعه لا يحصل الحقيقة التي