responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 259

التأكّد في هذه المواضع كما يقتضيه سياقه ، لا نفي الاستحباب في غيرها.

ثمَّ ظاهر إطلاق النصوص والفتاوى عدم اختصاص الاستحباب بالمنفرد ، وعمومه للجامع ، وهو أيضا صريح الصحيح : « وإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستا » [1].

خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فقال بالاختصاص [2]. وهو ـ مع عدم وضوح مأخذه ومخالفته لما مرّ ـ شاذّ. وحكى الشهيدان عنه أنه زاد بعد التوجه استحباب تكبيرات سبع زيادة على التكبيرات الافتتاحية وسبحانه الله سبعا ، والحمد لله سبعا ، ولا إله إلاّ الله سبعا ، ونسبه إلى الأئمة : [3]. ويناسبه الصحيح المروي في العلل : « تكبّر سبعا ، وتحمد سبعا ، وتسبّح سبعا ، وتحمد وتثني عليه ثمَّ تقرأ » [4].

لكن في تطبيقه على قوله إشكال ، لخلوّه عن التهليل ، مع عدم دلالة على كون التكبيرات السبع غير السبع الافتتاحية ، كما هو ظاهره.

( الثاني : القنوت في كل ) ركعة ( ثانية ) من كل صلاة فريضة أو نافلة إجماعا ، كما في الانتصار والخلاف والمنتهى ونهج الحق للعلامة وعن المعتبر [5] ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [6].

وأما الأخبار المنافية لذلك [7] مطلقا أو في الجملة ، فمحمولة على‌


[1] الخصال : 347 / 18 ، الوسائل 6 : 33 أبواب تكبيرة الإحرام بـ 12 ح 1.

[2] حكاه عنه في الذكرى : 180.

[3] حكاه عنه الشهيد الأول في الذكرى : 179 ، والشهيد الثاني في شرح النفلية على نقل صاحب الحدائق 8 : 55.

[4] علل الشرائع : 332 / 2 ، الوسائل 6 : 32 أبواب تكبيرة الإحرام بـ 11 ح 1.

[5] الانتصار : 46 ، الخلاف 1 : 133 ، المنتهى 1 : 298 ، نهج الحق : 437 ، المعتبر 2 : 238.

[6] الوسائل 6 : 266 أبواب القنوت بـ 3.

[7] الوسائل 6 : 269 أبواب القنوت بـ 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست