اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 259
التأكّد في هذه
المواضع كما يقتضيه سياقه ، لا نفي الاستحباب في غيرها.
ثمَّ ظاهر إطلاق
النصوص والفتاوى عدم اختصاص الاستحباب بالمنفرد ، وعمومه للجامع ، وهو أيضا صريح
الصحيح : « وإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستا » [1].
خلافا للمحكي عن
الإسكافي ، فقال بالاختصاص [2]. وهو ـ مع عدم وضوح مأخذه ومخالفته لما مرّ ـ شاذّ. وحكى
الشهيدان عنه أنه زاد بعد التوجه استحباب تكبيرات سبع زيادة على التكبيرات
الافتتاحية وسبحانه الله سبعا ، والحمد لله سبعا ، ولا إله إلاّ الله سبعا ، ونسبه
إلى الأئمة :[3]. ويناسبه الصحيح المروي في العلل : « تكبّر سبعا ، وتحمد سبعا ، وتسبّح سبعا ،
وتحمد وتثني عليه ثمَّ تقرأ » [4].
لكن في تطبيقه على
قوله إشكال ، لخلوّه عن التهليل ، مع عدم دلالة على كون التكبيرات السبع غير السبع
الافتتاحية ، كما هو ظاهره.
( الثاني : القنوت في كل
) ركعة
( ثانية
) من كل صلاة فريضة أو
نافلة إجماعا ، كما في الانتصار والخلاف والمنتهى ونهج الحق للعلامة وعن المعتبر [5] ، للصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة [6].
وأما الأخبار
المنافية لذلك [7] مطلقا أو في الجملة ، فمحمولة على