responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 258

ويتخيّر في جعل أيّها شاء تكبيرة الإحرام بلا خلاف ، لكن في أفضلية جعلها الأولى أو الأخيرة وجهان ، بل قولان ، تقدم ذكرهما مع دليل أصل التخيير في بحث التكبير [1].

وهل يشمل ذلك الحكم جميع الصلوات ، أم يختص بالفرائض منها ، أم بها وبأوّل صلاة الليل والمفردة من الوتر وأوّل نافلة الزوال وأول نافلة المغرب وأوّل ركعتي الإحرام ، أم بهذه الست والوتيرة؟ أقوال.

أظهرها الأوّل ، وفاقا للأكثر ، بل قيل : الأشهر [2] ، لإطلاق النصوص ، بل عموم جملة منها الناشئ من ترك الاستفصال ، المؤيد بالشهرة وقاعدة التسامح في أدلّة السنن ، وأنه ذكر الله تعالى.

مضافا إلى فحوى رواية ابن طاوس : « افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أوّل الزوال ، وصلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبّر تكبيرة لكلّ ركعتين » [3].

وفي لفظة الإجزاء دلالة على ما ذكرناه. ولا ينافيه الصدر ، لحمله على التأكّد ، وعليه أيضا يحمل الرضوي : « افتتح بالصلاة وتوجّه بعد التكبيرة ، فإنه من السنة الموجبة في ستّ صلوات وهي : أول ركعة من صلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وأوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من ركعتي الإحرام ، وأوّل ركعة من ركعتي الفريضة [4] » [5].

ولعله مستند القول الثالث. لكن ليس بصريح فيه ، لاحتماله إرادة‌


[1] راجع ص : 122.

[2] قال في الكفاية : 20 ، والحدائق 8 : 52 إنّه المشهور.

[3] فلاح السائل : 130 ، المستدرك 4 : 139 أبواب تكبيرة الإحرام بـ 5 ح 1.

[4] في المصدر : « ركعات الفرائض ».

[5] فقه الرضا 7 : 138.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست