اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 258
ويتخيّر في جعل
أيّها شاء تكبيرة الإحرام بلا خلاف ، لكن في أفضلية جعلها الأولى أو الأخيرة وجهان
، بل قولان ، تقدم ذكرهما مع دليل أصل التخيير في بحث التكبير [1].
وهل يشمل ذلك
الحكم جميع الصلوات ، أم يختص بالفرائض منها ، أم بها وبأوّل صلاة الليل والمفردة
من الوتر وأوّل نافلة الزوال وأول نافلة المغرب وأوّل ركعتي الإحرام ، أم بهذه
الست والوتيرة؟ أقوال.
أظهرها الأوّل ،
وفاقا للأكثر ، بل قيل : الأشهر [2] ، لإطلاق النصوص ، بل عموم جملة منها الناشئ من ترك
الاستفصال ، المؤيد بالشهرة وقاعدة التسامح في أدلّة السنن ، وأنه ذكر الله تعالى.
مضافا إلى فحوى
رواية ابن طاوس : « افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أوّل الزوال ،
وصلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبّر
تكبيرة لكلّ ركعتين » [3].
وفي لفظة الإجزاء
دلالة على ما ذكرناه. ولا ينافيه الصدر ، لحمله على التأكّد ، وعليه أيضا يحمل
الرضوي : « افتتح بالصلاة وتوجّه بعد التكبيرة ، فإنه من السنة الموجبة في ستّ صلوات
وهي : أول ركعة من صلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وأول ركعة من نوافل المغرب ،
وأوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من ركعتي الإحرام ، وأوّل ركعة من ركعتي
الفريضة [4] » [5].
ولعله مستند القول
الثالث. لكن ليس بصريح فيه ، لاحتماله إرادة