responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 251

الله ، دون وبركاته ، كالحلبي [1].

ولعل منشأ الاختلاف اختلاف النصوص في التأدية ، مع اختلاف الأنظار في الجمع بينها ، فللأولين حمل ما دلّ منها على الناقص مطلقا على أن ترك الزيادة لأجل وضوحها من الخارج عملا ، وللمقتصرين على الناقص حمل الزيادة على الاستحباب.

والكل محتمل ، إلاّ أن الأحوط الأول ، وإن كان في تعينه نظر ، لما يظهر من المنتهى من عدم الخلاف في عدم وجوبه ، وأنه لو قال : السلام عليكم ورحمة الله جاز وإن لم يقل : وبركاته ، بلا خلاف [2]. ولا يبعد ترجيح الوسط ، لرجحانه بفتوى الأكثر.

( والسنة فيه : أن يسلّم المنفرد تسليمة ) واحدة ( إلى القبلة ) كما في الموثق وغيره المتقدمين ، والصحيح : « وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » [3] ( ويومئ بمؤخر ) [4] ( عينيه إلى يمينه ) على المشهور ، جمعا بين تلك النصوص والخبر المروي عن جامع البزنطي : « إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك » [5].

خلافا للمبسوط ، فتجاه القبلة [6] ، كما هو ظاهر الأخبار الأوّلة مع قصور الرواية الأخيرة.


[1] الكافي في الفقه : 119.

[2] المنتهى 1 : 296.

[3] التهذيب 2 : 92 / 345 ، الاستبصار 1 : 346 / 1303 ، الوسائل 6 : 419 أبواب التسليم بـ 2 ح 3.

[4] مؤخر العين ، مثال مؤمن : الذي يلي الصدغ. ومقدمها : الذي يلي الأنف. الصحاح 2 : 577.

[5] المعتبر 2 : 237 ، الوسائل 6 : 421 أبواب التسليم بـ 2 ح 12.

[6] المبسوط 1 : 116.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست