وربما قيل بالتخيير [3] ، للرضوي : « ثمَّ تسلّم عن يمينك ، وإن شئت يمينا وشمالا
، وإن شئت تجاه القبلة » [4].
وفيه مناقشة ، بل
هو ظاهر في الدلالة على أفضلية اليمين ، فيكون نحو الرواية الأخيرة ، فيكون مؤيّدا
لها ، مضافا إلى الشهرة.
والجمع بينهما
وبين الروايات الأوّلة كما يمكن بطريق المشهور كذا يمكن بطريق الصدوق ، إلاّ أن
الأوّل أقرب إلى مضمون الأوّلة ، والثاني أوضح ، لوضوح الشاهد عليه من الرواية ،
وأوفق بما هو المتبادر من إطلاق : « عن يمينك » بل المتبادر منه ما كان الالتفات
فيه بتمام الوجه. لكن عدل عنه اتفاقا ، للرواية ، وحذرا عن الالتفات المكروه
اتفاقا ، فتوى ورواية.
ومع ذلك لعلّ
الأوّل أولى ، للشهرة المرجحة ، وأوفقيته للأخبار المعتبرة الدالة على استقبال
القبلة. وما قابلها من أخبار اليمين قاصرة الأسانيد أو ضعيفة ، فطرحها متعيّن ،
إلاّ أن حملها على اليمين في الجملة ولو بمؤخر العين أولى جمعا تبرعيا ، إذ يكفي
في صدق الإضافة أدنى الملابسة.
( و
) كذلك
( الإمام
) يسلم تسليمة واحدة إلى
القبلة ، لكن يومئ (
بصفحة وجهه ) إلى يمينه.
أمّا أنه يسلّم
واحدة إلى القبلة فللمعتبرة ، منها الصحيح : « إذا كنت إماما فسلّم تسليمة واحدة
مستقبل القبلة » [5] ونحوه الموثق وغيره المتقدمان [6] ، وظاهر