responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 252

وللصدوق ، فيميل بأنفه إلى يمينه [1] ، لرواية العلل الآتية [2].

وربما قيل بالتخيير [3] ، للرضوي : « ثمَّ تسلّم عن يمينك ، وإن شئت يمينا وشمالا ، وإن شئت تجاه القبلة » [4].

وفيه مناقشة ، بل هو ظاهر في الدلالة على أفضلية اليمين ، فيكون نحو الرواية الأخيرة ، فيكون مؤيّدا لها ، مضافا إلى الشهرة.

والجمع بينهما وبين الروايات الأوّلة كما يمكن بطريق المشهور كذا يمكن بطريق الصدوق ، إلاّ أن الأوّل أقرب إلى مضمون الأوّلة ، والثاني أوضح ، لوضوح الشاهد عليه من الرواية ، وأوفق بما هو المتبادر من إطلاق : « عن يمينك » بل المتبادر منه ما كان الالتفات فيه بتمام الوجه. لكن عدل عنه اتفاقا ، للرواية ، وحذرا عن الالتفات المكروه اتفاقا ، فتوى ورواية.

ومع ذلك لعلّ الأوّل أولى ، للشهرة المرجحة ، وأوفقيته للأخبار المعتبرة الدالة على استقبال القبلة. وما قابلها من أخبار اليمين قاصرة الأسانيد أو ضعيفة ، فطرحها متعيّن ، إلاّ أن حملها على اليمين في الجملة ولو بمؤخر العين أولى جمعا تبرعيا ، إذ يكفي في صدق الإضافة أدنى الملابسة.

( و ) كذلك ( الإمام ) يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة ، لكن يومئ ( بصفحة وجهه ) إلى يمينه.

أمّا أنه يسلّم واحدة إلى القبلة فللمعتبرة ، منها الصحيح : « إذا كنت إماما فسلّم تسليمة واحدة مستقبل القبلة » [5] ونحوه الموثق وغيره المتقدمان [6] ، وظاهر‌


[1] كما في المقنع : 29 ، والفقيه 1 : 210.

[2] في ص : 255.

[3] الحدائق 8 : 493 و495.

[4] فقه الرضا 7 : 109 ، المستدرك 5 : 22 أبواب التسليم بـ 2 ح 1.

[5] الكافي 3 : 338 / 7 ، الوسائل 6 : 419 أبواب التسليم بـ 2 ح 1.

[6] في ص : 246.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست