responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 248

على التخيير بين الصيغتين ، لصدق التسليم بكل منهما. وهو حسن.

وما قيل في تضعيفه : من أن التعريف للعهد ، والمعروف منه بين العامة والخاصة : السلام عليكم ، كما يعلم تتبّع الأحاديث ، حيث يذكر فيها ألفاظ السلام المستحبة والسلام علينا ثمَّ يقال : وسلّم [1].

فحسن لو لا تلك الأخبار المستفيضة المصرّحة بحصول الانصراف والتحليل الواجب بالسلام علينا ، فكما يعلم من الأخبار التي ذكرها معهوديّة الصيغة الثانية فكذا يعلم من المستفيضة عموم التسليم الواجب للأولى أيضا ، فإنّ بها يتأدّى التحليل الواجب في الصلاة الذي لأجله وجب التسليم.

وبما ذكرناه ظهر ضعف القول بتعين الثانية للخروج وأنها هي الواجبة ، كما عن الأكثر [2] ، بل في الدروس أنه عليه الموجبون [3] ، وفي البيان : لم يوجب الاولى أحد من القدماء ، وإن القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الأنبياء والملائكة ، غير مخرجة من الصلاة ، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة [4].

وفيه نظر ، بل ظاهر المحكي عن الشيخ في التهذيب حصول الخروج بالأولى وأنه متفق عليه بيننا [5]. مع أنه قد قال بذلك مخيّرا بينها وبين الثانية ـ كما في كتب الماتن والمنتهى والإرشاد والقواعد وروض الجنان والروضة [6] ،


[1] قال به صاحب المدارك 3 : 436.

[2] حكاه عنهم في البحار 82 : 300.

[3] الدروس : 1 : 183.

[4] البيان : 177.

[5] حكاه عنه في الذكرى : 206 ، وهو في التهذيب 2 : 129.

[6] انظر المعتبر 2 : 235 ، والشرائع 1 : 89 ، المنتهى 1 : 296 ، الإرشاد 1 : 256 ، القواعد 1 : 35 ، روض الجنان : 281 ، الروضة 1 : 279.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست