اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 248
على التخيير بين
الصيغتين ، لصدق التسليم بكل منهما. وهو حسن.
وما قيل في تضعيفه
: من أن التعريف للعهد ، والمعروف منه بين العامة والخاصة : السلام عليكم ، كما
يعلم تتبّع الأحاديث ، حيث يذكر فيها ألفاظ السلام المستحبة والسلام علينا ثمَّ
يقال : وسلّم [1].
فحسن لو لا تلك
الأخبار المستفيضة المصرّحة بحصول الانصراف والتحليل الواجب بالسلام علينا ، فكما
يعلم من الأخبار التي ذكرها معهوديّة الصيغة الثانية فكذا يعلم من المستفيضة عموم
التسليم الواجب للأولى أيضا ، فإنّ بها يتأدّى التحليل الواجب في الصلاة الذي
لأجله وجب التسليم.
وبما ذكرناه ظهر
ضعف القول بتعين الثانية للخروج وأنها هي الواجبة ، كما عن الأكثر [2] ، بل في الدروس
أنه عليه الموجبون [3] ، وفي البيان : لم يوجب الاولى أحد من القدماء ، وإن
القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الأنبياء والملائكة ، غير مخرجة
من الصلاة ، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة [4].
وفيه نظر ، بل
ظاهر المحكي عن الشيخ في التهذيب حصول الخروج بالأولى وأنه متفق عليه بيننا [5]. مع أنه قد قال
بذلك مخيّرا بينها وبين الثانية ـ كما في كتب الماتن والمنتهى والإرشاد والقواعد
وروض الجنان والروضة [6] ،