اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 247
المشهورة [1] ، وما في معناها
من الأخبار المستفيضة ، ولا سيّما ما تضمن منها لتعليل وجوبه به ، كالمروي في
العلل عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة قال : « لأنه تحليل الصلاة »
إلى أن قال : فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال : « لأنه تحية الملكين » [2].
وأما ما يقال : من
عدم حصول التحليل بها وأن غايتها الخروج من الصلاة ، وهو أعمّ من ذلك.
فكلام شعري لا
يلتفت إليه ، ويردّه صريحا المروي في الخصال : عن أبي عبد الله 7 قال : « لا يقال
في التشهّد الأوّل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لأن تحليل الصلاة هو
التسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلّمت » [3].
وصرف التحليل فيه
عن معناه المعروف إلى أنه عبارة عن انقطاع الصلاة والخروج منها ، لا وجه له.
ومن هذه الأخبار
يستفاد عموم التسليم في الرواية المشهورة لمثل هذه الصيغة بل ظاهر الموثقة ونحوها
انحصاره فيها ، إلاّ أنه لما انعقد الإجماع على إجزاء الصيغة الثانية وتحقّق
الخروج بها ، كما حكاه جماعة [4] ، لزم رفع اليد عن الحصر فيهما بتأويله إلى ما يجامعه ، مع
قوة احتمال عدم الاعتبار بمفهومه ولا ما في معناه ، لورودهما مورد الغالب المعروف
المعهود الشرعي من وقوع السلام علينا .. إلى آخره بعد الشهادتين ، كما هو المعمول
عليه الآن.
وبعموم الرواية
المشهورة في نفسها استدل الماتن ـ فيما حكي عنه [5] ـ
[1] انظر الوسائل
6 : 415 أبواب التسليم بـ 1 ح 1 ، 8 ، 12. ومضمونها : تحليل الصلاة التسليم.