اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 246
لكن غايته دفع
الصراحة النفسية لا الصراحة والظهور بالإضافة.
هذا وقد استدل
لهذا القول بوجوه أخر هي مع الجواب عنها وتمام الكلام في المسألة في الشرح مذكورة.
( وصورته
) أي صورة التسليم على
تقدير وجوبه أو استحبابه (
السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أو : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
).
أما الأولى فلدلالة المعتبرة المستفيضة عليها ، منها الصحيح : « إن قلت :
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد انصرفت » [1] وفي معناه
البواقي [2].
بل في الموثق : «
إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلّم على النبي 6 ، وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا
قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثمَّ تؤذن القوم وتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام
عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، مثل ما
سلّمت وأنت إمام ، وإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت : وسلّم على من على يمينك
وشمالك » [3] الحديث. ونحوه غيره [4].
وهذه الأخبار وإن
لم تصرّح بتأدّي الواجب من التسليم بها ، لأن غايتها التصريح بالخروج بها من
الصلاة ، وهو أعم من ذلك ، لكنها تستلزم ذلك لأن بالخروج بها يتحقق التحليل الذي
لأجله وجب التسليم ، بمقتضى الرواية
[4] لم نعثر على
خبر آخر نحو المتن المذكور ، ولعلّ منشأه ما وقع من صاحب الحدائق ، فذكر مرّة
موثقة أبي بصير واخرى روايته ومتنهما واحد. راجع الحدائق 8 : 487 و488.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 246