responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 246

لكن غايته دفع الصراحة النفسية لا الصراحة والظهور بالإضافة.

هذا وقد استدل لهذا القول بوجوه أخر هي مع الجواب عنها وتمام الكلام في المسألة في الشرح مذكورة.

( وصورته ) أي صورة التسليم على تقدير وجوبه أو استحبابه ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أو : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ).

أما الأولى فلدلالة المعتبرة المستفيضة عليها ، منها الصحيح : « إن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد انصرفت » [1] وفي معناه البواقي [2].

بل في الموثق : « إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلّم على النبي 6 ، وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثمَّ تؤذن القوم وتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، مثل ما سلّمت وأنت إمام ، وإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت : وسلّم على من على يمينك وشمالك » [3] الحديث. ونحوه غيره [4].

وهذه الأخبار وإن لم تصرّح بتأدّي الواجب من التسليم بها ، لأن غايتها التصريح بالخروج بها من الصلاة ، وهو أعم من ذلك ، لكنها تستلزم ذلك لأن بالخروج بها يتحقق التحليل الذي لأجله وجب التسليم ، بمقتضى الرواية‌


[1] الكافي 3 : 337 / 6 ، التهذيب 2 : 316 / 1293 ، الوسائل 6 : 426 أبواب التسليم بـ 4 ح 1.

[2] انظر الوسائل 6 : 426 ، 427 أبواب التسليم بـ 4 ح 2 ، 5.

[3] التهذيب 2 : 93 / 349 ، الاستبصار 1 : 347 / 1307 ، الوسائل 6 : 421 أبواب التسليم بـ 2 ح 8.

[4] لم نعثر على خبر آخر نحو المتن المذكور ، ولعلّ منشأه ما وقع من صاحب الحدائق ، فذكر مرّة موثقة أبي بصير واخرى روايته ومتنهما واحد. راجع الحدائق 8 : 487 و488.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست