responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 243

ويضعف الأول : بأنه يحتمل كون المراد التسليم لأمره والإطاعة له ، والثاني : باحتمال استناد البطلان إلى نية التمام [1].

والقول الثاني بالاستحباب للشيخين [2] وجماعة من الأصحاب [3] للأصل. ويندفع بما مرّ.

وللصحاح المستفيضة ، منها : « إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثمَّ تنصرف » [4].

ومنها : « إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، وإن كان مستعجلا في أمر يخاف فوته فسلّم وانصرف أجزأه » [5] والمراد الإجزاء في حصول الفضيلة ، كما يقتضيه صدر الرواية.

ومنها : عن المأموم يطوّل الامام فتعرض له الحاجة ، قال : « يتشهّد وينصرف ويدع الامام » [6].

ومنها : « إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم 7 فصلّ ركعتين واجعله أمامك ، فاقرأ فيهما في الأولى منهما : قل هو الله أحد ، وفي الثانية : قل يا أيّها الكافرون ، ثمَّ تشهّد واحمد الله وأثن عليه ، وصلّ على‌


[1] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 232.

[2] المفيد في المقنعة : 139 ، الطوسي في النهاية : 89 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 183.

[3] منهم : القاضي في المهذّب 1 : 99 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 231 ، والعلاّمة في نهاية الإحكام 1 : 540 ، والإرشاد 1 : 256 ، وصاحب المدارك 3 : 430.

[4] التهذيب 2 : 101 / 379 ، الاستبصار 1 : 342 / 1289 ، الوسائل 6 : 397 أبواب التشهد بـ 4 ح 4.

[5] التهذيب 2 : 317 / 1298 ، الوسائل 6 : 397 أبواب التشهد بـ 4 ح 2.

[6] الفقيه 1 : 261 / 1191 ، التهذيب 2 : 349 / 1446 ، الوسائل 8 : 413 أبواب صلاة الجماعة بـ 64 ح 2 ، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست