اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 243
ويضعف الأول : بأنه يحتمل كون المراد التسليم لأمره والإطاعة له ، والثاني :
باحتمال استناد البطلان إلى نية التمام [1].
والقول الثاني
بالاستحباب للشيخين [2] وجماعة من الأصحاب [3] للأصل. ويندفع بما مرّ.
وللصحاح المستفيضة
، منها : « إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثمَّ تنصرف » [4].
ومنها : « إذا فرغ
من الشهادتين فقد مضت صلاته ، وإن كان مستعجلا في أمر يخاف فوته فسلّم وانصرف
أجزأه » [5] والمراد الإجزاء في حصول الفضيلة ، كما يقتضيه صدر
الرواية.
ومنها : عن
المأموم يطوّل الامام فتعرض له الحاجة ، قال : « يتشهّد وينصرف ويدع الامام » [6].
ومنها : « إذا
فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم 7 فصلّ ركعتين واجعله أمامك ، فاقرأ فيهما في الأولى منهما :
قل هو الله أحد ، وفي الثانية : قل يا أيّها الكافرون ، ثمَّ تشهّد واحمد الله
وأثن عليه ، وصلّ على