responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 242

الأصول.

والاعتذار للضعف ـ بوجود ما هو صريح في الاستحباب فيحمل الأمر عليه جمعا ، فإن النص حيثما تعارض مع الظاهر مقدم ـ حسن لو سلّم النص ، وإلاّ كما سيأتي فالوجوب معيّن ، سيّما مع اعتضاده بما مر ، ونصوص أخر ، كالموثق فيمن رعف قبل التشهّد : « فليخرج فليغسل أنفه ثمَّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإن آخر الصلاة التسليم » [1] والموثق حجة ، والدلالة ظاهرة ، فإن المتبادر من قوله : « آخر الصلاة التسليم » كونه الجزء الأخير الواجبي لا الندبي ، كما يقتضيه أيضا تعليل الأمر بالرجوع الذي هو للوجوب به ، ومتروكية ظاهر آخره غير ضارّة ، فإن الرواية على هذا كالعام المخصص في الباقي حجة. مع احتماله الحمل على ما لا يوجب المتروكية.

وقريب منه في الدلالة على كونه آخر الصلاة جملة من المعتبرة الآتية [2] ، وفيها الصحيح وغيره ، أنّ به يحصل الانصراف من الصلاة ، وهو ظاهر في عدم حصوله بالتشهّد ، كما يدّعيه القائل بالاستحباب.

وروى الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر ، انه سأله عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ، فقال : « لأنه تحليل الصلاة » [3] وهو نصّ في الوجوب ، فتأمّل.

قيل : ولأنّ التسليم واجب بنصّ الآية الكريمة [4] ، ولا شي‌ء منه بواجب في غير الصلاة ، وأنه لو لم يجب لم تبطل صلاة المسافر بالإتمام.


[1] التهذيب 2 : 320 / 1307 ، الاستبصار 1 : 345 / 1302 ، الوسائل 6 : 416 أبواب التسليم بـ 1 ح 4.

[2] الوسائل 6 : 1003 أبواب التسليم بـ 1.

[3] علل الشرائع : 359 / 1 ، الوسائل 6 : 417 أبواب التسليم بـ 1 ح 11.

[4] الأحزاب : 56.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست