اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 242
الأصول.
والاعتذار للضعف ـ
بوجود ما هو صريح في الاستحباب فيحمل الأمر عليه جمعا ، فإن النص حيثما تعارض مع
الظاهر مقدم ـ حسن لو سلّم النص ، وإلاّ كما سيأتي فالوجوب معيّن ، سيّما مع
اعتضاده بما مر ، ونصوص أخر ، كالموثق فيمن رعف قبل التشهّد : « فليخرج فليغسل
أنفه ثمَّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإن آخر الصلاة التسليم » [1] والموثق حجة ،
والدلالة ظاهرة ، فإن المتبادر من قوله : « آخر الصلاة التسليم » كونه الجزء
الأخير الواجبي لا الندبي ، كما يقتضيه أيضا تعليل الأمر بالرجوع الذي هو للوجوب
به ، ومتروكية ظاهر آخره غير ضارّة ، فإن الرواية على هذا كالعام المخصص في الباقي
حجة. مع احتماله الحمل على ما لا يوجب المتروكية.
وقريب منه في
الدلالة على كونه آخر الصلاة جملة من المعتبرة الآتية [2] ، وفيها الصحيح
وغيره ، أنّ به يحصل الانصراف من الصلاة ، وهو ظاهر في عدم حصوله بالتشهّد ، كما
يدّعيه القائل بالاستحباب.
وروى الصدوق في
العلل عن المفضل بن عمر ، انه سأله عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة
، فقال : « لأنه تحليل الصلاة » [3] وهو نصّ في الوجوب ، فتأمّل.
قيل : ولأنّ
التسليم واجب بنصّ الآية الكريمة [4] ، ولا شيء منه بواجب في غير الصلاة ، وأنه لو لم يجب لم
تبطل صلاة المسافر بالإتمام.