responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 241

( الثامن : التسليم )

( وهو واجب في أصحّ القولين ) وأشهرهما ، وعن الأمالي أنه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به [1]. وفي الناصرية الإجماع عليه من كل من جعل التكبير جزءا من الصلاة [2]. وأوجبه للتأسّي ، والاحتياط ، واستصحاب تحريم ما يحرم فعله في الصلاة ، وجعله في النصوص المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر تحليل الصلاة بما يفيد الحصر في كثير منها ، وهو لا يجامع القول بالاستحباب ، لحصول التحليل عليه بمجرّد الفراغ من التشهّد ، فلا معنى لحصوله بالتسليم بعد ذلك.

وقصور أسانيد هذه الأخبار أو ضعفها غير موهن للتمسك بها بعد بلوغها من الكثرة إلى قرب التواتر ، مع اشتهارها بين العلماء بحيث سلّمها لذلك جماعة من القائلين بالاستحباب أيضا ، هذا.

مضافا إلى الأمر به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، التي كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة ، مروية جملة منها في بحث الشكوك في عدد الركعات ، كالصحيح : « إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين » [3] الحديث.

وما يقال عليها ـ من ضعف دلالة الأمر فيها على الوجوب من حيث وهن دلالته في عرف الأئمة : عليه ـ فضعيف في الغاية ، كما بيّن في‌


[1] أمالي الصدوق : 512.

[2] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 196.

[3] الفقيه 1 : 230 / 1019 ، التهذيب 2 : 196 / 772 ، الاستبصار 1 : 380 / 1441 ، الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ 14 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست