اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 241
(
الثامن : التسليم )
( وهو واجب في أصحّ القولين
) وأشهرهما ، وعن الأمالي
أنه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به [1]. وفي الناصرية الإجماع عليه من كل من جعل التكبير جزءا من
الصلاة [2]. وأوجبه للتأسّي ، والاحتياط ، واستصحاب تحريم ما يحرم
فعله في الصلاة ، وجعله في النصوص المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر تحليل الصلاة
بما يفيد الحصر في كثير منها ، وهو لا يجامع القول بالاستحباب ، لحصول التحليل
عليه بمجرّد الفراغ من التشهّد ، فلا معنى لحصوله بالتسليم بعد ذلك.
وقصور أسانيد هذه الأخبار أو ضعفها غير موهن للتمسك بها بعد بلوغها من الكثرة
إلى قرب التواتر ، مع اشتهارها بين العلماء بحيث سلّمها لذلك جماعة من القائلين
بالاستحباب أيضا ، هذا.
مضافا إلى الأمر
به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، التي كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها
متواترة ، مروية جملة منها في بحث الشكوك في عدد الركعات ، كالصحيح : « إذا لم تدر
أربعا صلّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين » [3] الحديث.
وما يقال عليها ـ من
ضعف دلالة الأمر فيها على الوجوب من حيث وهن دلالته في عرف الأئمة : عليه ـ فضعيف في
الغاية ، كما بيّن في