responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 234

الأول [1].

وهما ـ مع شذوذهما وضعفهما بما قدمناه ـ لم أعرف مستندهما ، نعم في الصحيح : ما يجزي من التشهد في الركعتين الأوليين؟ قال : « أن تقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له » قال : قلت : فما يجزي من التشهد في الركعتين الأخيرتين؟ قال : « الشهادتان » [2].

وفي الخبر : « إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهّد أعاد الصلاة » [3].

وفي آخر مروي عن قرب الإسناد : عن رجل ترك التشهّد حتى سلّم ، قال : « إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنه قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أو بسم الله ، أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير حتى يسلّم أعاد الصلاة » [4].

وهذه النصوص ـ مع قصور الأخيرين منها سندا ، وعدم انطباقهما كما هو على شي‌ء من القولين كما ترى ـ لا تقاوم شيئا مما قدّمناه ، سيّما مع تضمّن الأخيرين ما يخالف الإجماع قطعا ، من فساد الصلاة ولزوم إعادتها بترك التشهّد‌


والإيمان ، وكتاب التحبير وغيرها. راجع رجال النجاشي : 374 / 1022 ، رجال الشيخ الطوسي : 422 / 8 ، الفهرست : 192 / 877 ، معالم العلماء : 135 / 922 ، رجال بحر العلوم 3 : 199 / 205 ، الكنى والألقاب 2 : 363 ، الذريعة 16 : 92.

[1] نقله عنه الشهيد في الذكرى : 206.

[2] التهذيب 2 : 100 / 374 ، الاستبصار 1 : 341 / 1284 ، الوسائل 6 : 396 أبواب التشهد بـ 4 ح 1.

[3] التهذيب 2 : 319 / 1303 ، الاستبصار 1 : 343 / 1293 ، الوسائل 6 : 403 أبواب التشهد بـ 7 ح 7.

[4] قرب الإسناد : 195 / 741 ، الوسائل 6 : 404 أبواب التشهد بـ 7 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست