وهما ـ مع شذوذهما
وضعفهما بما قدمناه ـ لم أعرف مستندهما ، نعم في الصحيح : ما يجزي من التشهد في
الركعتين الأوليين؟ قال : « أن تقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له »
قال : قلت : فما يجزي من التشهد في الركعتين الأخيرتين؟ قال : « الشهادتان » [2].
وفي الخبر : « إن
نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته وإن لم
يذكر شيئا من التشهّد أعاد الصلاة » [3].
وفي آخر مروي عن
قرب الإسناد : عن رجل ترك التشهّد حتى سلّم ، قال : « إن ذكر قبل أن يسلّم
فليتشهّد وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنه قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أو
بسم الله ، أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير حتى يسلّم أعاد الصلاة
» [4].
وهذه النصوص ـ مع
قصور الأخيرين منها سندا ، وعدم انطباقهما كما هو على شيء من القولين كما ترى ـ لا
تقاوم شيئا مما قدّمناه ، سيّما مع تضمّن الأخيرين ما يخالف الإجماع قطعا ، من
فساد الصلاة ولزوم إعادتها بترك التشهّد
والإيمان ، وكتاب
التحبير وغيرها. راجع رجال النجاشي : 374 / 1022 ، رجال الشيخ الطوسي : 422 / 8 ،
الفهرست : 192 / 877 ، معالم العلماء : 135 / 922 ، رجال بحر العلوم 3 : 199
/ 205 ، الكنى والألقاب 2 : 363 ، الذريعة 16 : 92.