responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 232

( السابع : التشهد )

( وهو واجب ) بإجماعنا ، بل الضرورة من مذهبنا وأخبارنا ( في كل ) صلاة ( ثنائية مرة ) بعدها ( وفي ) الصلاة ( الثلاثية والرباعية مرّتين ) مرّة آخرهما واخرى بعد ثانيتهما.

وأما الخبر : « إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله تعالى أجزأه » [1] فمحمول إما على التقية ، كما ذكره شيخ الطائفة [2] ، أو على أن المراد بيان ما يستحب فيه ، أي أدنى ما يستحب فيه ذلك ، ففي الحسن : « التشهّد في الركعتين الأوليين الحمد لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته وارفع درجته » [3].

وفي الخبر : عن التشهد ، فقال : « لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله تعالى أجزأ عنك » [4]. فتدبّر.

( وكل تشهّد يشتمل على ) واجبات ( خمسة : الجلوس بقدره ) الواجب ، للتأسّي والأمر به في خصوص الصلاة ، مضافا إلى الإجماع ، ففي‌


[1] التهذيب 2 : 101 / 376 ، الاستبصار 1 : 341 / 1286 ، الوسائل 6 : 399 أبواب التشهد بـ 5 ح 2.

[2] كما في التهذيب 2 : 320 ، والاستبصار 1 : 344.

[3] التهذيب 2 : 92 / 344 ، الوسائل 6 : 393 أبواب التشهد بـ 3 ح 1.

[4] الكافي 3 : 337 / 1 ، التهذيب 2 : 101 / 378 ، الاستبصار 1 : 342 / 1288 ، الوسائل 6 : 399 أبواب التشهد بـ 5 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست