اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 232
( السابع : التشهد )
( وهو واجب
) بإجماعنا ، بل الضرورة من
مذهبنا وأخبارنا (
في كل
) صلاة
( ثنائية مرة
) بعدها
( وفي
) الصلاة
( الثلاثية والرباعية مرّتين
) مرّة آخرهما واخرى بعد
ثانيتهما.
وأما الخبر : « إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله تعالى أجزأه
» [1] فمحمول إما على التقية ، كما ذكره شيخ الطائفة [2] ، أو على أن
المراد بيان ما يستحب فيه ، أي أدنى ما يستحب فيه ذلك ، ففي الحسن : « التشهّد في
الركعتين الأوليين الحمد لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته وارفع درجته »
[3].
وفي الخبر : عن التشهد ، فقال : « لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ،
إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله تعالى أجزأ عنك » [4]. فتدبّر.
( وكل تشهّد يشتمل على
) واجبات
( خمسة : الجلوس بقدره
) الواجب ، للتأسّي والأمر
به في خصوص الصلاة ، مضافا إلى الإجماع ، ففي