responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 23

محمد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال : « لا بأس أن تحدّث أخاك ( إذا تعين بالعمل ) [1] إذا رجوت أن ينفعه ويحثه ، وإذا سألك هل قمت الليلة أو صمت فحدّثه بذلك إن كنت فعلته ، قل : رزق الله تعالى ذلك ، ولا تقل : لا ، فإن ذلك كذب » [2].

ثمَّ إن إطلاق العبارة ـ كغيرها من الفتوى والرواية ـ يقتضي عدم الفرق في استحباب المكتوبة في المسجد بين ما لو كان المصلّي رجلا أو امرأة.

وفي الفقيه : وروي أن خير مساجد النساء البيوت ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفّتها ، وصلاتها في صفّتها أفضل من صلاتها في صحن دارها ، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها [3].

ولم أقف على مفت بها من الأصحاب عدا قليل. ولكن في الذخيرة نسبها إلى الأصحاب ، فقال : وأما النساء فذكر الأصحاب أن المستحب لهنّ أن لا يحضرن المساجد ، لكون ذلك أقرب إلى الاستتار المطلوب منهن ، وعن أبي عبد الله 7 : « خير مساجد نسائكم البيوت » [4] رواه الشيخ عن يونس بن ظبيان [5].

أقول : رواه في التهذيب في أوائل باب فضل المساجد.

( وتكره الصلاة في ) بيت ( الحمام ) دون المسلخ وسطحه ( و ) في ( بيوت الغائط ) أي المواضع المعدّة له ( ومبارك الإبل ، ومساكن النمل ، و ) ‌


[1] ما بين القوسين ليس في المصادر.

[2] كتاب العلاء بن رزين ( الأصول الستة عشر ) : 154 ، المستدرك 1 : 115 أبواب مقدمة العبادات بـ 14 ح 3.

[3] الفقيه 1 : 244 / 1088 ، الوسائل 5 : 237 أبواب أحكام المساجد بـ 30 ح 3.

[4] التهذيب 3 : 252 / 694 ، الوسائل 5 : 237 أبواب أحكام المساجد بـ 30 ح 4.

[5] الذخيرة : 246.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست