اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 23
محمد بن مسلم عن
أبي جعفر 7 قال : « لا بأس أن تحدّث أخاك ( إذا تعين بالعمل ) [1] إذا رجوت أن
ينفعه ويحثه ، وإذا سألك هل قمت الليلة أو صمت فحدّثه بذلك إن كنت فعلته ، قل :
رزق الله تعالى ذلك ، ولا تقل : لا ، فإن ذلك كذب » [2].
ثمَّ إن إطلاق
العبارة ـ كغيرها من الفتوى والرواية ـ يقتضي عدم الفرق في استحباب المكتوبة في
المسجد بين ما لو كان المصلّي رجلا أو امرأة.
وفي الفقيه : وروي أن خير مساجد النساء البيوت ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من
صلاتها في صفّتها ، وصلاتها في صفّتها أفضل من صلاتها في صحن دارها ، وصلاتها في
صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها [3].
ولم أقف على مفت بها من الأصحاب عدا قليل. ولكن في الذخيرة
نسبها إلى الأصحاب ، فقال : وأما النساء فذكر الأصحاب أن المستحب لهنّ أن لا يحضرن
المساجد ، لكون ذلك أقرب إلى الاستتار المطلوب منهن ، وعن أبي عبد الله 7 : « خير مساجد
نسائكم البيوت » [4] رواه الشيخ عن يونس بن ظبيان [5].
أقول : رواه في التهذيب في أوائل باب فضل المساجد.
( وتكره الصلاة في
) بيت
( الحمام )
دون المسلخ وسطحه
( و
) في
( بيوت الغائط
) أي المواضع المعدّة له
( ومبارك الإبل ، ومساكن النمل ، و
)