اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 22
الكثيرة ، وقد مرّ
ـ عند شرح قول المصنف : وكلّما قرب من الفجر كان أفضل ـ خبر صحيح [1] دلّ على أن النبي
6 كان يصلّي صلاة الليل في المسجد [2].
أقول : ولعلّه
ظاهر الكافي لأبي الصلاح ، حيث قال في فصل صلاة الجمعة منه : يستحب لكل مسلم تقديم
دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل وتغيير الثياب ومسّ النساء والطيب وقصّ
الشارب والأظافير ، فإن اختلّ شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها ، وكان حضور
مسجد الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر والعصر مندوبا إليه [3][4].
وعن السرائر : أن
صلاة نافلة الليل خاصة في البيت أفضل [5].
ولعله للنصوص
الدالة على أن أمير المؤمنين 7 : اتخذ مسجدا في داره ، فكان إذا أراد أن يصلّي في آخر
الليل أخذ معه صبيّا لا يحتشم منه ، ثمَّ يذهب إلى ذلك البيت فيصلّي [6].
وللشهيد الثاني [7] وغيره [8] قول آخر ، فقال :
ولو رجا بصلاة النافلة في الملإ اقتداء الناس به ورغبتهم في الخير ، وأمن على نفسه
الرياء ونحوه مما يفسد العبادة لم يبعد زوال الكراهة ، كما في الصدقة المندوبة ،
ويؤيّده ما رواه
[4] في « ش »
زيادة : وفي الخلاف ( ج 1 ص 439 ) : لا يجوز أن تصلّي الفريضة جوف الكعبة مع
الاختيار ، وأما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة ، بل هو مرغّب فيه ، إلى آخر ما
قال.