responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 22

الكثيرة ، وقد مرّ ـ عند شرح قول المصنف : وكلّما قرب من الفجر كان أفضل ـ خبر صحيح [1] دلّ على أن النبي 6 كان يصلّي صلاة الليل في المسجد [2].

أقول : ولعلّه ظاهر الكافي لأبي الصلاح ، حيث قال في فصل صلاة الجمعة منه : يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل وتغيير الثياب ومسّ النساء والطيب وقصّ الشارب والأظافير ، فإن اختلّ شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها ، وكان حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر والعصر مندوبا إليه [3] [4].

وعن السرائر : أن صلاة نافلة الليل خاصة في البيت أفضل [5].

ولعله للنصوص الدالة على أن أمير المؤمنين 7 : اتخذ مسجدا في داره ، فكان إذا أراد أن يصلّي في آخر الليل أخذ معه صبيّا لا يحتشم منه ، ثمَّ يذهب إلى ذلك البيت فيصلّي [6].

وللشهيد الثاني [7] وغيره [8] قول آخر ، فقال : ولو رجا بصلاة النافلة في الملإ اقتداء الناس به ورغبتهم في الخير ، وأمن على نفسه الرياء ونحوه مما يفسد العبادة لم يبعد زوال الكراهة ، كما في الصدقة المندوبة ، ويؤيّده ما رواه‌


[1] التهذيب 2 : 334 / 1377 ، الوسائل 4 : 269 أبواب المواقيت بـ 53 ح 1.

[2] الذخيرة : 248.

[3] الكافي في الفقه : 152.

[4] في « ش » زيادة : وفي الخلاف ( ج 1 ص 439 ) : لا يجوز أن تصلّي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار ، وأما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة ، بل هو مرغّب فيه ، إلى آخر ما قال.

[5] السرائر 1 : 264.

[6] قرب الإسناد : 161 / 586 ، الوسائل 5 : 295 أبواب أحكام المساجد بـ 69 ح 3.

[7] روض الجنان : 234.

[8] انظر المدارك 4 : 407.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست