اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 21
المساجد إلاّ
المسجد الحرام ، وصلاة في مسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره ، وأفضل من هذا
كله صلاة يصلّيها الرجل في بيته حيث لا يراه إلاّ الله عز وجل يطلب بها وجه الله
تعالى. يا أبا ذر ، إن الصلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على
النافلة » [1].
وقال في الذخيرة ـ
بعد نقل جملة من هذه الأدلّة ـ : وفي الكل ضعف ، والقول الأخير حسن [2].
وأشار به إلى ما
حكاه عن الشهيد الثاني أنه رجّح في بعض فوائده رجحان فعلها في المسجد أيضا
كالفريضة ، قال بعد الاستحسان : وقد مرّ أخبار كثيرة دالّة عليه في المسألة
المتقدمة ، كصحيحة ابن أبي عمير [3] ، وصحيحة معاوية ابن عمار [4] ، ورواية هارون
بن خارجة [5] ، ورواية عبد الله بن يحيى الكاهلي [6] ، ورواية أبي
حمزة [7] ، ورواية نجم بن حطيم [8] ، ورواية الأصبغ [9] والعمومات
[1] أمالي الطوسي
: 539 ، الوسائل 5 : 296 أبواب أحكام المساجد بـ 69 ح 7.