responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 21

المساجد إلاّ المسجد الحرام ، وصلاة في مسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره ، وأفضل من هذا كله صلاة يصلّيها الرجل في بيته حيث لا يراه إلاّ الله عز وجل يطلب بها وجه الله تعالى. يا أبا ذر ، إن الصلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة » [1].

وقال في الذخيرة ـ بعد نقل جملة من هذه الأدلّة ـ : وفي الكل ضعف ، والقول الأخير حسن [2].

وأشار به إلى ما حكاه عن الشهيد الثاني أنه رجّح في بعض فوائده رجحان فعلها في المسجد أيضا كالفريضة ، قال بعد الاستحسان : وقد مرّ أخبار كثيرة دالّة عليه في المسألة المتقدمة ، كصحيحة ابن أبي عمير [3] ، وصحيحة معاوية ابن عمار [4] ، ورواية هارون بن خارجة [5] ، ورواية عبد الله بن يحيى الكاهلي [6] ، ورواية أبي حمزة [7] ، ورواية نجم بن حطيم [8] ، ورواية الأصبغ [9] والعمومات‌


[1] أمالي الطوسي : 539 ، الوسائل 5 : 296 أبواب أحكام المساجد بـ 69 ح 7.

[2] الذخيرة : 248.

[3] الكافي 3 : 370 / 14 ، التهذيب 3 : 258 / 723 ، الوسائل 5 : 225 أبواب أحكام المساجد بـ 21 ح 1.

[4] التهذيب 6 : 14 / 30 ، كامل الزيارات : 21 ، الوسائل 5 : 280 أبواب أحكام المساجد بـ 57 ح 6.

[5] الكافي 3 : 490 / 1 ، التهذيب 3 : 250 / 688 ، الوسائل 5 : 252 أبواب أحكام المساجد بـ 44 ح 3.

[6] الكافي 3 : 491 / 2 ، التهذيب 3 : 251 / 689 ، الوسائل 5 : 261 أبواب أحكام المساجد بـ 45 ح 1.

[7] التهذيب 3 : 254 / 700 ، الوسائل 5 : 254 أبواب أحكام المساجد بـ 44 ح 6.

[8] التهذيب 6 : 32 / 60 ، كامل الزيارات : 28 ، الوسائل 5 : 256 أبواب أحكام المساجد بـ 44 ح 14.

[9] التهذيب 6 : 32 / 61 ، كامل الزيارات : 28 ، الوسائل 5 : 257 أبواب أحكام المساجد بـ 44 ح 15.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست