responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 210

سجدها وبنى على صلاته ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء » [1].

وهو ـ مع ضعف سنده بالإرسال وغيره ، ومعارضته بما تقدم مما هو أرجح سندا وعددا وعملا ـ غير صريح بل ولا ظاهر في المخالفة ، لاحتمال السجدة المنسية فيها السجدتين لا الواحدة ، بقرينة تعريفها باللام المفيدة للجنسية ، قال الشيخ : ولأجل هذا قال : « ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء » يعني في السجدتين معا [2]. وكيف كان فيتعين حمله على ذلك جمعا ، وإرجاعا له إلى الراجح.

وللمحكي عن الأوّل والسيد في الجمل والحلبيين والحلّي [3] ، فتبطل بالزيادة ، للقاعدة وما بعدها من المعتبرة ، وهو في غاية القوة لو لا الموثقان المتقدمان الظاهر ان في عدم البطلان بها ، بل الثاني صريح فيه ، لاعتضادهما بالشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخّرين إجماعا ، بل هو إجماع في الحقيقة.

مضافا إلى فحوى ما دلّ على عدمه بالإخلال بواحدة من الفتوى والرواية ، فتدبّر وتأمّل.

وللشيخ في ظاهر التهذيب ومحتمل الاستبصار [4] ، فوافق العماني في‌


[1] التهذيب 2 : 154 / 606 ، الاستبصار 1 : 359 / 1363 ، الوسائل 6 : 366 أبواب السجود بـ 14 ح 5.

[2] الاستبصار 1 : 359.

[3] الكليني في الكافي 3 : 361 ، ولم نجده في النسختين المطبوعتين من جمل السيد ، ولكنه موجود في متن الجمل المطبوع في ضمن شرحه للقاضي : 105 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 119 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 565 ، الحلّي في السرائر 1 : 253.

[4] التهذيب 2 : 154 ، الاستبصار 1 : 359.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست