اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 210
سجدها وبنى على
صلاته ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ،
ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء » [1].
وهو ـ مع ضعف سنده
بالإرسال وغيره ، ومعارضته بما تقدم مما هو أرجح سندا وعددا وعملا ـ غير صريح بل
ولا ظاهر في المخالفة ، لاحتمال السجدة المنسية فيها السجدتين لا الواحدة ، بقرينة
تعريفها باللام المفيدة للجنسية ، قال الشيخ : ولأجل هذا قال : « ونسيان السجدة في
الأوليين والأخيرتين سواء » يعني في السجدتين معا [2]. وكيف كان فيتعين
حمله على ذلك جمعا ، وإرجاعا له إلى الراجح.
وللمحكي عن الأوّل
والسيد في الجمل والحلبيين والحلّي [3] ، فتبطل بالزيادة ، للقاعدة وما بعدها من المعتبرة ، وهو
في غاية القوة لو لا الموثقان المتقدمان الظاهر ان في عدم البطلان بها ، بل الثاني
صريح فيه ، لاعتضادهما بالشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخّرين إجماعا ، بل
هو إجماع في الحقيقة.
مضافا إلى فحوى ما
دلّ على عدمه بالإخلال بواحدة من الفتوى والرواية ، فتدبّر وتأمّل.
[3] الكليني في
الكافي 3 : 361 ، ولم نجده في النسختين المطبوعتين من جمل السيد ، ولكنه موجود في
متن الجمل المطبوع في ضمن شرحه للقاضي : 105 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 119 ،
ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 565 ، الحلّي في السرائر 1 : 253.