responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 186

وكتبتها في المصاحف إجماعا. وهو أحوط ، لأن بالإعادة بينهما تصح الصلاة بلا خلاف ، كما في السرائر.

ولكن في تعيّنه نظر ، فعن المجمع أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها [1] ، وكذا عن التبيان [2] ، وفي الرضوي : « فإذا قرأت بعض هذه السور فاقرأ والضحى وألم نشرح ولا تفصل بينهما ، وكذلك ألم تر كيف ولإيلاف » [3] ومرّ عن ابيّ عدم فصله بينهما بها في مصحفه [4].

وأحوط مما مرّ عدم قراءة شي‌ء من هذه السور.

( الثالثة : يجزي بدل الحمد في ) الركعات ( الأواخر ) من الرباعية والثلاثية ( تسبيحات أربع ، وصورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ) للصحيح ـ كما قالوا ـ : ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : « أن تقول : سبحان الله » [5] إلى آخر ما في المتن.

وهو خيرة المفيد [6] وكثير من المتأخرين [7].

وهو حسن لو صح السند. وفيه منع ، فإنّ فيه محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وفي الأوّل كلام مشهور [8].


، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 263.

[1] مجمع البيان 5 : 507.

[2] التبيان 10 : 371.

[3] فقه الرضا 7 : 113.

[4] في ص : 1712.

[5] الكافي 3 : 319 / 2 ، التهذيب 2 : 98 / 367 ، الاستبصار 1 : 321 / 1198 ، الوسائل 6 : 109 أبواب القراءة في الصلاة بـ 42 ح 5.

[6] المقنعة : 113.

[7] منهم العلامة في التذكرة 1 : 116 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 256 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 261.

[8] قال في المدارك 3 : 380 وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف ولا قرينة على تعيينه. وربما

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست