اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 186
وكتبتها في
المصاحف إجماعا. وهو أحوط ، لأن بالإعادة بينهما تصح الصلاة بلا خلاف ، كما في
السرائر.
ولكن في تعيّنه
نظر ، فعن المجمع أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها [1] ، وكذا عن
التبيان [2] ، وفي الرضوي : « فإذا قرأت بعض هذه السور فاقرأ والضحى
وألم نشرح ولا تفصل بينهما ، وكذلك ألم تر كيف ولإيلاف » [3] ومرّ عن ابيّ عدم
فصله بينهما بها في مصحفه [4].
وأحوط مما مرّ عدم قراءة شيء من هذه السور.
( الثالثة : يجزي بدل الحمد في
) الركعات
( الأواخر )
من الرباعية والثلاثية
( تسبيحات أربع ، وصورتها : سبحان الله والحمد
لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر
) للصحيح ـ كما قالوا ـ :
ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : « أن تقول : سبحان الله » [5] إلى آخر ما في
المتن.