responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 176

وفي آخر : « من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر » [1].

قيل : وهو ظاهر في شمول الجمعة للظهر ، لأن الثابت في السفر إنما هو الظهر لا الجمعة [2]. وفيه نظر.

وفي المرفوع : « إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك » [3].

( وكذا لو صلّى الظهر جمعة ) للصحاح المستفيضة ، في جملة منها : « ليس في القراءة شي‌ء موظّف إلاّ الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين » [4].

ومنها : عن الجمعة ، فقال : « القراءة في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين » [5].

ومنها : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ، قال : « يتمّها ركعتين ثمَّ يستأنف » [6].

وفي الخبر : « من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة‌


[1] الكافي 3 : 426 / 7 ، التهذيب 3 : 7 / 21 ، الاستبصار 1 : 414 / 1588 ، الوسائل 6 : 159 أبواب القراءة في الصلاة بـ 72 ح 1.

[2] انظر المدارك 3 : 367 ، والحدائق 8 : 184.

[3] التهذيب 3 : 7 / 18 ، الاستبصار 1 : 414 / 1585 ، الوسائل 6 : 119 أبواب القراءة في الصلاة بـ 49 ح 3.

[4] الكافي 3 : 425 / 1 ، الوسائل 6 : 154 أبواب القراءة في الصلاة بـ 70 ح 1.

[5] التهذيب 3 : 11 / 37 ، الاستبصار 1 : 410 / 1568 ، الوسائل 6 : 155 أبواب القراءة في الصلاة بـ 70 ح 6.

[6] الكافي 3 : 426 / ذيل حديث 6 ، التهذيب 3 : 8 / 22 ، الوسائل 6 : 159 أبواب القراءة في الصلاة بـ 72 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست