اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 176
وفي آخر : « من
صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر » [1].
قيل : وهو ظاهر في
شمول الجمعة للظهر ، لأن الثابت في السفر إنما هو الظهر لا الجمعة [2]. وفيه نظر.
وفي المرفوع : « إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في
العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة
الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك » [3].
( وكذا لو صلّى الظهر جمعة
) للصحاح المستفيضة ، في
جملة منها : « ليس في القراءة شيء موظّف إلاّ الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين » [4].
ومنها : عن الجمعة
، فقال : « القراءة في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين » [5].
ومنها : رجل أراد
أن يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ، قال : « يتمّها ركعتين ثمَّ يستأنف » [6].
وفي الخبر : « من
لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة
[1] الكافي 3 :
426 / 7 ، التهذيب 3 : 7 / 21 ، الاستبصار 1 : 414 / 1588 ، الوسائل 6 : 159 أبواب
القراءة في الصلاة بـ 72 ح 1.