اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 175
الرواتب وغيرها ، ولا فيه بين ما وظّف فيه سورة خاصة وغيره
إلاّ وجوبها شرطا في الأوّل دون غيره.
( والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصل
) كالقدر ، والجحد ،
والتوحيد ، وألهاكم ، وما شابهها ( وفي الصبح على
مطوّلاته ) كالمدّثّر ، والمزّمّل ، وهل أتى ، وشبهها
( وفي العشاء على متوسطاته
) كالانفطار ، والطارق ،
والأعلى ، وشبهها.
قال في المنتهى :
قاله الشيخ ، وأومأ المفيد إلى بعضه ، وعلم الهدى [1]. وعزاه غيره إلى المشهور [2] ، معربين عن عدم دليل عليه من طرقنا ، ولذا اختاروا ـ وفاقا
للشهيد في الذكرى [3] ـ العمل بما في الصحيح [4] وغيره [5] من استحباب مثل الأعلى والشمس في الظهر والعشاء ، والنصر
والتكاثر في العصر والمغرب ، وما يقرب من الغاشية والقيامة والنبإ في الغداة. وهذا
أولى ، وإن كان الأوّل لشهرته مع المسامحة في المستحب ودليله ليس بعيدا ، سيّما مع
قربه مما ورد من طرقنا.
( و
) أن يقرأ
( في ظهري الجمعة
) أي ظهرها وعصرها
( بـ
) سورة
( ها
) في الركعة الاولى
( وبالمنافقين
) في الثانية ، للمعتبرة ،
منها الصحيح : عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال : «
نعم » وقال : « اقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة » [6].
[1] المنتهى 1 :
279 ، الشيخ في النهاية : 78 ، والمبسوط 1 : 108 ، والمفيد في المقنعة : 135 ،
وحكاه عن المرتضى في المعتبر 2 : 181.