responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 175

الرواتب وغيرها ، ولا فيه بين ما وظّف فيه سورة خاصة وغيره إلاّ وجوبها شرطا في الأوّل دون غيره.

( والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصل ) كالقدر ، والجحد ، والتوحيد ، وألهاكم ، وما شابهها ( وفي الصبح على مطوّلاته ) كالمدّثّر ، والمزّمّل ، وهل أتى ، وشبهها ( وفي العشاء على متوسطاته ) كالانفطار ، والطارق ، والأعلى ، وشبهها.

قال في المنتهى : قاله الشيخ ، وأومأ المفيد إلى بعضه ، وعلم الهدى [1]. وعزاه غيره إلى المشهور [2] ، معربين عن عدم دليل عليه من طرقنا ، ولذا اختاروا ـ وفاقا للشهيد في الذكرى [3] ـ العمل بما في الصحيح [4] وغيره [5] من استحباب مثل الأعلى والشمس في الظهر والعشاء ، والنصر والتكاثر في العصر والمغرب ، وما يقرب من الغاشية والقيامة والنبإ في الغداة. وهذا أولى ، وإن كان الأوّل لشهرته مع المسامحة في المستحب ودليله ليس بعيدا ، سيّما مع قربه مما ورد من طرقنا.

( و ) أن يقرأ ( في ظهري الجمعة ) أي ظهرها وعصرها ( بـ ) سورة ( ها ) في الركعة الاولى ( وبالمنافقين ) في الثانية ، للمعتبرة ، منها الصحيح : عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال : « نعم » وقال : « اقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة » [6].


[1] المنتهى 1 : 279 ، الشيخ في النهاية : 78 ، والمبسوط 1 : 108 ، والمفيد في المقنعة : 135 ، وحكاه عن المرتضى في المعتبر 2 : 181.

[2] انظر روض الجنان : 263 ، والمدارك 3 : 362 ، والمفاتيح 1 : 136.

[3] الذكرى : 192.

[4] التهذيب 2 : 95 / 354 ، الوسائل 6 : 117 أبواب القراءة في الصلاة بـ 48 ح 2.

[5] الوسائل 6 : 116 أبواب القراءة في الصلاة بـ 48.

[6] الكافي 3 : 425 / 5 ، التهذيب 3 : 14 / 49 ، الوسائل 6 : 160 أبواب القراءة في الصلاة بـ 73 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست