اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 169
وللإخفات ـ بحكم
التبادر الموجب من سياق أكثرها وفتوى الفقهاء ـ بالرجل دونها.
ومنه يظهر عدم
وجوب الإخفات في مواضعه أيضا ، كما صرّح به جمع [1].
ولكن ينافيه ظاهر العبارة ككثير ، حيث خصّوا الجهر بالنفي ، ووجهه غير واضح.
وفي الخبر : هل
عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال : « لا ، إلاّ أن تكون المرأة تؤمّ النساء
فتجهر بقدر ما تسمع » ولم يظهر بذيله عامل.
والظاهر جواز الجهر
لها إذا لم يسمعها الأجانب ، كما صرّح به جمع [2] من غير نقل خلاف.
وفي جوازه مع السماع قولان ، والمشهور المنع مع الفساد ،
بناء منهم على كون صوتها عورة يجب إخفاتها من الأجانب ، وظاهر المنتهى وغيره وصريح
غيرهما الإجماع عليه [3]. فإن تمَّ ، وإلاّ فما ذكروه مشكل ، وإن كان أحوط.
( ومن السنن : )
الاستعاذة بعد التوجه قبل
القراءة ، للآية [4] ، والمعتبرة المستفيضة فعلا في جملة منها [5] ، وأمرا في أخرى [6].
وتوهم الوجوب منها
ـ كالقول به المحكي عن أبي علي ولد شيخنا
[1] كالمحقق
الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 228 ، والمجلسي في البحار 82 : 83 ، والسبزواري في
الذخيرة : 275.
[2] كالشهيد
الثاني في الروضة 1 : 260 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 134 ، والمجلسي في
البحار 82 : 83.