responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 169

وللإخفات ـ بحكم التبادر الموجب من سياق أكثرها وفتوى الفقهاء ـ بالرجل دونها.

ومنه يظهر عدم وجوب الإخفات في مواضعه أيضا ، كما صرّح به جمع [1].

ولكن ينافيه ظاهر العبارة ككثير ، حيث خصّوا الجهر بالنفي ، ووجهه غير واضح.

وفي الخبر : هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال : « لا ، إلاّ أن تكون المرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع » ولم يظهر بذيله عامل.

والظاهر جواز الجهر لها إذا لم يسمعها الأجانب ، كما صرّح به جمع [2] من غير نقل خلاف.

وفي جوازه مع السماع قولان ، والمشهور المنع مع الفساد ، بناء منهم على كون صوتها عورة يجب إخفاتها من الأجانب ، وظاهر المنتهى وغيره وصريح غيرهما الإجماع عليه [3]. فإن تمَّ ، وإلاّ فما ذكروه مشكل ، وإن كان أحوط.

( ومن السنن : ) الاستعاذة بعد التوجه قبل القراءة ، للآية [4] ، والمعتبرة المستفيضة فعلا في جملة منها [5] ، وأمرا في أخرى [6].

وتوهم الوجوب منها ـ كالقول به المحكي عن أبي علي ولد شيخنا‌


[1] كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 228 ، والمجلسي في البحار 82 : 83 ، والسبزواري في الذخيرة : 275.

[2] كالشهيد الثاني في الروضة 1 : 260 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 134 ، والمجلسي في البحار 82 : 83.

[3] المنتهى 1 : 277 ، وانظر التذكرة 1 : 117 ، وكشف اللثام 1 : 219.

[4] النحل : 98.

[5] الوسائل 6 : 134 ، 135 أبواب القراءة في الصلاة بـ 57 الأحاديث 4 ، 5 ، 6 ، 7.

[6] الوسائل 6 : 133 أبواب القراءة في الصلاة بـ 57 ح 1 ، ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست