responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 168

قال : ويدلّ على السماع ما مرّ عن العيون [1] ، من أن أحمد بن علي صحب الرضا 7 فكان يسمع ما يقوله في الأخراوين من التسبيحات [2].

أقول : مبنى الاستدلال به على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من وجوب الإخفات في الأخيرتين ، وعليه فالرواية صريحة في المطلوب ، معتضدة بالعرف واللغة والاعتبار ، كما عرفته.

لكن الأحوط ما ذكروه ، لشبهة الإجماع الذي ادّعوه ، وإن أمكن الذبّ عنه بأن عبارة التبيان [3] غير صريحة فيه ، بل ولا ظاهرة.

وأما الفاضلان [4] فهما وإن صرّحا به إلاّ أنه يحتمل ـ احتمالا قريبا يشهد له سياق عبارتهما ـ كون متعلّقه خصوص لزوم اعتبار إسماع النفس في الإخفات ، ومن السياق الشاهد بذلك عطفهما على الإجماع قولهما : ولأن ما لا يسمع لا يعدّ كلاما ولا قراءة ، ومنه أيضا قولهما ـ فيما عدا المنتهى في حدّ الإخفات ـ : وأقلّه أن يسمع نفسه.

وهو كالصريح في أن للإخفات فردا آخر أعلى من إسماع النفس ، ولا يكون إلاّ بإسماع الغير من دون صوت ، وإلاّ لتصادق الجهر والإخفات في بعض الأفراد ، وهو معلوم البطلان ، لاختصاص الجهر ببعض الصلاة والإخفات ببعض ، وجوبا أو استحبابا.

( ولا ) يجب أن ( تجهر المرأة ) في مواضعه إجماعا محققا ، ومحكيا في كلام جمع [5] مستفيضا ، للأصل ، مع اختصاص النصوص الموجبة له‌


[1] العيون 2 : 178 / 5 ، الوسائل 6 : 110 أبواب القراءة في الصلاة بـ 42 ح 8.

[2] كشف اللثام 1 : 220.

[3] راجع ص 165.

[4] راجع ص 166.

[5] كالمحقق في المعتبر 2 : 178 ، والعلاّمة في التذكرة 1 : 117 ، والمنتهى 1 : 277 ، والشهيد في الذكرى : 190 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 2 : 261.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست