responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 167

حدّ أدنى ، بل إن لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة له ، وإن سمع من عن يمينه أو شماله صار جهرا ، فإذا فعله عمدا بطلت صلاته [1].

وظاهر الشيخ والفاضلين في المعتبر والتذكرة والمنتهى كونه مجمعا عليه [2]. فإن تمَّ ، وإلاّ فالأقوى ما عليه المحقق الثاني والشهيد الثاني وجملة ممن تأخّر عنهما من الفضلاء [3] ، من الرجوع فيهما إلى العرف ، لأنه المحكّم فيما لم يرد به توظيف من الشرع ، ولا ريب أن إسماع الغير لا يسمّى فيه جهرا ما لم يتضمّن صوتا.

ومحصّل تعريفهما على هذا أنّ أقلّ الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحا مع اشتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا ، وأكثره أن لا يبلغ العلوّ المفرط ، وأقلّ السرّ أن يسمع نفسه صحيحا أو تقديرا ، وأكثره أن لا يبلغ أقلّ الجهر.

ويعضد العرف ما في الصحاح : جهر بالقول : رفع الصوت به [4]. قيل : ويظهر ذلك أيضا من القاموس [5].

مع أن ضبط التحديد الذي ذكروه يفضي إلى العسر والضيق والشديد غالبا ، والحال أنه لم يعهد منهم : المضايقة في أمثال هذا ، كما صرّح به بعض الفضلاء [6] ، وصرّح آخر بنظيره ، فقال ـ تضعيفا لما ذكروه ـ : قلت : عسى أن لا يكون إسماع النفس بحيث لا يسمع من يليه مما يطاق ، ثمَّ‌


[1] السرائر 1 : 223.

[2] الشيخ في التبيان 6 : 534 ، المعتبر 2 : 177 ، التذكرة 1 : 117 ، المنتهى 1 : 277.

[3] المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 260 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 265 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان 2 : 226 ، والمدارك 3 : 358 ، والذخيرة : 275.

[4] الصحاح للجوهري 2 : 618.

[5] القاموس 1 : 409.

[6] السبزواري في الذخيرة : 275.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست