responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 159

فليطلبها ثمة.

( ويتخير المصلي في كل ) ركعة ( ثالثة ورابعة ) من الفرائض الخمس اليومية ( بين قراءة الحمد ) وحدها ( والتسبيح ) خاصة ، بإجماعنا المحقق والمنقول في كلام الأصحاب مستفيضا ، بل متواترا ، كأخبارنا.

وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين ناسي القراءة وغيره ، كما هو الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة أصحابنا عدا الشيخ في الخلاف [1] ، فعيّن القراءة في الأول ، كما قيل.

وهو شاذ ، مع قصور عبارته عن إفادة الوجوب ، لتعبيره بالاحتياط الظاهر في الأولوية والاستحباب ، كما صرّح به هو في المبسوط [2] ، وتبعه الأصحاب.

لعموم أدلّة التخيير من النصوص [3] والإجماعات المحكية ، مع خلوصها عما يصلح للمعارضة ، عدا عموم ما دلّ على أنه : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » [4].

وخصوص الصحيح : قلت له : رجل نسي القراءة في الأوليين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : « يقتضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوليين في الأخيرتين ، ولا شي‌ء عليه » [5].

والخبر : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأولى ، قال : « أقر في الثانية » قلت : أسهو في الثانية ، قال : « اقرأ في الثالثة » قلت : أسهو في صلاتي كلها ، قال : « إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمّت صلاتك » [6].


[1] الخلاف 1 : 341.

[2] المبسوط 1 : 106.

[3] الوسائل 6 : 107 أبواب القراءة في الصلاة بـ 42.

[4] عوالي اللئالي 1 : 196 / 2 ، المستدرك 4 : 158 أبواب القراءة في الصلاة بـ 1 ح 5.

[5] الفقيه 1 : 227 / 1003 ، الوسائل 6 : 94 أبواب القراءة في الصلاة بـ 30 ح 6.

[6] الفقيه 1 : 227 / 1004 ، التهذيب 2 : 148 / 579 ، الاستبصار 1 : 355 / 1342 ، الوسائل

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست