اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 159
فليطلبها ثمة.
( ويتخير المصلي في كل
) ركعة
( ثالثة ورابعة
) من الفرائض الخمس اليومية
( بين قراءة الحمد
) وحدها
( والتسبيح )
خاصة ، بإجماعنا المحقق
والمنقول في كلام الأصحاب مستفيضا ، بل متواترا ، كأخبارنا.
وإطلاقها يقتضي عدم
الفرق بين ناسي القراءة وغيره ، كما هو الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة أصحابنا عدا
الشيخ في الخلاف [1] ، فعيّن القراءة في الأول ، كما قيل.
وهو شاذ ، مع قصور عبارته عن إفادة الوجوب ، لتعبيره
بالاحتياط الظاهر في الأولوية والاستحباب ، كما صرّح به هو في المبسوط [2] ، وتبعه الأصحاب.
لعموم أدلّة
التخيير من النصوص [3] والإجماعات المحكية ، مع خلوصها عما يصلح للمعارضة ، عدا
عموم ما دلّ على أنه : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » [4].
وخصوص الصحيح :
قلت له : رجل نسي القراءة في الأوليين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : « يقتضي
القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوليين في الأخيرتين ، ولا شيء عليه » [5].
والخبر : قلت له :
أسهو عن القراءة في الركعة الأولى ، قال : « أقر في الثانية » قلت : أسهو في
الثانية ، قال : « اقرأ في الثالثة » قلت : أسهو في صلاتي كلها ، قال : « إذا حفظت
الركوع والسجود فقد تمّت صلاتك » [6].