responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 140

بل قيل جميعهم [1] ـ أن المراد به هنا نصب الفخذين والساقين ، قيل : وهو القرفصاء [2] ، وهو الذي ينبغي فضله ، لقربه من القيام ، ولا يأباه ماهية اللفظ ولا صورته ، وإن لم نظفر له بنصّ من أهل اللغة [3].

والمراد بثني الرجلين فرشهما تحته وقعوده على صدورهما بغير إقعاء.

( وقيل : ) والقائل الشيخ في المبسوط [4] ( يتورك متشهدا ) وتبعه جماعة من الأصحاب [5] ، لعموم ما دلّ على استحبابه ، مع عدم ظهور خلاف فيه إلاّ من ظاهر عبارة الماتن ، حيث عزاه إلى القليل ، مشعرا بضعفة ، أو تردّده فيه ، ولم أعرف له وجها عدا عدم ورود نصّ فيه بالخصوص كما في سابقيه ، وهو غير محتاج إليه ، فإنّ العموم كاف.

( الرابع : القراءة )

( وهي ) واجبة بإجماع العلماء كافة إلاّ من شذّ [6] ، والأصل فيه بعده فعل النبي 6 والأئمة : ، والنصوص المستفيضة ، كالصحيح : « إن الله عزّ وجلّ فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته » [7].

__________________


[1] انظر كشف اللثام 1 : 211.

[2] ضرب من القعود ، وهو أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه يضعهما على ساقيه كما يحتبي بالثوب تكون يداه مكان الثوب. الصحاح 3 : 1051.

[3] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 211.

[4] المبسوط 1 : 115.

[5] منهم العلامة في نهاية الإحكام 1 : 493 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 278.

[6] حكي عدم الوجوب عن الحسن بن صالح بن حي وأبي بكر الأصم في المجموع للنووي 3 : 330.

[7] التهذيب 2 : 146 / 569 ، الاستبصار 1 : 353 / 1335 ، الوسائل 6 : 87 أبواب القراءة في الصلاة بـ 27 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست