لكنها محتملة
للاختصاص بالجالس في النوافل اختيارا ، كاحتمال المهذب وما بعده من الكتب تجدّده
القدرة ، كما في المسألة الآتية.
ولو عجز عن الركوع والسجود أصلا دون القيام لم يسقط عنه
بسقوطهما ، باتفاقنا ، كما في صريح المنتهى [2] ، وظاهر غيره [3] ، لأن كلا منهما واجب بحياله ، فلا يسقط بتعذّر غيره.
وإن تعارض القيام
والسجود والركوع ـ بأن يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود ولا الانحناء للركوع ـ
ففي لزوم الجلوس والإتيان بهما ، أم القيام والاكتفاء عنهما بالإيماء احتمالان ،
تردّد بينهما المحقق الثاني [4] وغيره [5].
ومنه يظهر ما في
دعوى جماعة كون الثاني متفقا عليه [6].
وقريب منه في
الضعف دعوى بعضهم ظهور الإجماع عليه من المنتهى [7] ، فإنه وإن أشعر
عبارته بذلك في بادئ النظر ، حيث قال : لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو
السجود لم يسقط عنه فرض القيام بل يصلي قائما ويومئ للركوع ثمَّ يجلس ويومئ للسجود
وعليه علماؤنا [8]. إلاّ أن سياق احتجاجه فيما بعد يشعر باختصاص الاتفاق
المدّعى بصورة العجز عنهما أصلا