responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 133

القائم [1].

لكنها محتملة للاختصاص بالجالس في النوافل اختيارا ، كاحتمال المهذب وما بعده من الكتب تجدّده القدرة ، كما في المسألة الآتية.

ولو عجز عن الركوع والسجود أصلا دون القيام لم يسقط عنه بسقوطهما ، باتفاقنا ، كما في صريح المنتهى [2] ، وظاهر غيره [3] ، لأن كلا منهما واجب بحياله ، فلا يسقط بتعذّر غيره.

وإن تعارض القيام والسجود والركوع ـ بأن يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود ولا الانحناء للركوع ـ ففي لزوم الجلوس والإتيان بهما ، أم القيام والاكتفاء عنهما بالإيماء احتمالان ، تردّد بينهما المحقق الثاني [4] وغيره [5].

ومنه يظهر ما في دعوى جماعة كون الثاني متفقا عليه [6].

وقريب منه في الضعف دعوى بعضهم ظهور الإجماع عليه من المنتهى [7] ، فإنه وإن أشعر عبارته بذلك في بادئ النظر ، حيث قال : لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام بل يصلي قائما ويومئ للركوع ثمَّ يجلس ويومئ للسجود وعليه علماؤنا [8]. إلاّ أن سياق احتجاجه فيما بعد يشعر باختصاص الاتفاق المدّعى بصورة العجز عنهما أصلا‌


[1] الوسائل 5 : 498 أبواب القيام بـ 9.

[2] المنتهى 1 : 265.

[3] انظر كشف اللثام 1 : 210 ، والحدائق 8 : 66.

[4] جامع المقاصد 2 : 204.

[5] انظر كشف اللثام 1 : 210.

[6] منهم السبزواري في الذخيرة : 261 ، وصاحب الحدائق 8 : 67.

[7] انظر الحدائق 8 : 66.

[8] المنتهى 1 : 265.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست