responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 132

بالكلية ، فلم يبق إلاّ الصحيحة ، ولا ريب أنها قاصرة عن مقاومة أدلّة المشهور من وجوه عديدة ، فيجب طرحها ، أو تأويلها بما عرفته.

هذا مع الاختيار.

( ولو تعذر الاستقلال اعتمد ) على ما مرّ في النصوص ونحوه قولا واحدا ، ولم يسقط عنه القيام عندنا ، للنصوص بأن « الميسور لا يسقط بالمعسور » [1] وللشافعي قول بسقوطه عنه [2].

وإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع ، لما مرّ.

( ولو عجز عن ) القيام في ( البعض أتى بالممكن ) منه في الباقي ، بلا خلاف ، لذلك ، فيقوم عند التكبيرة ويستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس.

وإذا قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع معا ، ففي أولوية القيام قارئا ثمَّ الركوع جالسا ، كما عن نهاية الإحكام [3] ، أو لزوم الجلوس ابتداء ثمَّ القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع ـ حتى يركع عن قيام ـ كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والوسيلة والجامع [4] ، وجهان.

للأول : أنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه ، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا.

وللثاني : أن الركوع عن قيام لركنيته أهم من إدراك القراءة قائما ، مع ورود النصوص بأن الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام تحتسب له صلاة‌


[1] عوالي اللئالي 4 : 58 / 205.

[2] حكاه عنه في التذكرة 1 : 109 ، وحكاه في المجموع ( شرح المهذب 4 ) : 313 عن إمام الحرمين والغزالي.

[3] نهاية الإحكام 1 : 439.

[4] النهاية : 129 ، المبسوط 1 : 100 ، السرائر 1 : 348 ، المهذّب 1 : 111 ، الوسيلة : 114 ، الجامع للشرائع : 79.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست