اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 132
بالكلية ، فلم يبق
إلاّ الصحيحة ، ولا ريب أنها قاصرة عن مقاومة أدلّة المشهور من وجوه عديدة ، فيجب
طرحها ، أو تأويلها بما عرفته.
هذا مع الاختيار.
( ولو تعذر الاستقلال اعتمد
) على ما مرّ في النصوص
ونحوه قولا واحدا ، ولم يسقط عنه القيام عندنا ، للنصوص بأن « الميسور لا يسقط
بالمعسور » [1] وللشافعي قول بسقوطه عنه [2].
وإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع ، لما
مرّ.
( ولو عجز عن
) القيام في
( البعض أتى بالممكن
) منه في الباقي ، بلا خلاف
، لذلك ، فيقوم عند التكبيرة ويستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس.
وإذا قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع معا ، ففي
أولوية القيام قارئا ثمَّ الركوع جالسا ، كما عن نهاية الإحكام [3] ، أو لزوم الجلوس
ابتداء ثمَّ القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع ـ حتى يركع عن قيام ـ كما عن
النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والوسيلة والجامع [4] ، وجهان.
للأول : أنه حال
القراءة غير عاجز عما يجب عليه ، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا.
وللثاني : أن
الركوع عن قيام لركنيته أهم من إدراك القراءة قائما ، مع ورود النصوص بأن الجالس
إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام تحتسب له صلاة