responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 131

وفيه إشعار بدعوى الإجماع على الخلاف ، وبه صرّح في المختلف ، فقال ـ بعد الاستدلال للقول بالعدم بالأصل مجيبا عنه ـ : الأصل معارض بالإجماع الدال على وجوب الاستقلال في القيام [1].

ومنه يظهر ضعف القول المزبور المحكي عن الحلبي [2] ، وقوّاه جماعة من متأخّري المتأخّرين [3] ، للنصوص ، منها الصحيح : عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي ، أو يضع يده على حائط وهو قائم ، من غير مرض ولا علة؟ فقال : « لا بأس » [4] وبمعناه الموثق [5] وغيره [6] ، لكن فيهما التكأة بدل الاستناد ، وللأصل.

ويجاب عنه بما مرّ.

وعن النصوص ـ مع قصور سند أكثرها ، بل ضعف بعضها ـ بعدم مقاومتها لما قدّمناه من الأدلّة جدّا ، فلتطرح ، أو تحمل على ما لا اعتماد فيه جمعا ، أو التقية ، كما أجاب به عنها فخر المحققين معربا عن كونها مذهب العامة [7].

فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه ، سيّما وأن راوي الموثقة بعينه قد روى الرواية الثانية المتقدمة [8] المانعة ، وما بعدها ضعيفة السند لا جابر لها‌


[1] المختلف : 100.

[2] راجع الكافي في الفقه : 125.

[3] منهم : صاحب المدارك 3 : 328 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 121 ، والسبزواري في الذخيرة : 261 ، والكفاية : 18.

[4] الفقيه 1 : 237 / 1045 ، التهذيب 2 : 326 / 1339 ، قرب الإسناد : 204 / 792 ، الوسائل 5 : 499 ، أبواب القيام بـ 10 ح 1.

[5] التهذيب 2 : 327 / 1341 ، قرب الاسناد : 171 / 626 ، الوسائل 5 : 500 أبواب القيام بـ 10 ح 4.

[6] التهذيب 2 : 327 / 1340 ، الوسائل 5 : 500 أبواب القيام بـ 10 ح 3.

[7] راجع إيضاح الفوائد 1 : 99.

[8] في ص 130.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست