اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 122
صلاته ] [1] ويقوم فيفتتح
الصلاة وهو قائم ، ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد » [2].
( وللمصلّي الخيرة في تعيينها
) أي تكبيرة الإحرام
( من
) أيّ التكبيرات
( السبع
) التي يستحب التوجّه بها ـ
كما سيأتي في مندوبات الصلاة [3] ـ بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [4] ، بل ظاهر
المنتهى والذكرى إجماع الأصحاب عليه [5] ، لإطلاق النصوص باستحباب السبع [6] ، من دون تصريح
فيها بجعل أيّها تكبيرة الإحرام ، مع أنها واحدة إجماعا فتوى ورواية.
نعم في الرضوي : «
واعلم أن السابعة هي الفريضة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة » [7].
قيل : وقد يظهر من
المراسم والكافي والغنية أنها متعيّنة [8] ، كما في ظاهر الرواية.
وهي قاصرة السند عن الصحة ولو كانت معتبرة ، وفتوى الجماعة
بها غير صريحة ، مع أنها معارضة بجملة من النصوص الصحيحة الدالّة على أنها الاولى
ـ مضافا إلى الإجماعات المتقدمة على التخيير المنافي للتعيين ـ منها :
[1] في « ح » :
يفتتح الصلاة ، وفي « م » و « لـ » : يفتتح لصلاته ، وفي « ش » : يفتتح لصلواته ،
وما أثبتناه من المصدر.