responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 122

صلاته ] [1] ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد » [2].

( وللمصلّي الخيرة في تعيينها ) أي تكبيرة الإحرام ( من ) أيّ التكبيرات ( السبع ) التي يستحب التوجّه بها ـ كما سيأتي في مندوبات الصلاة [3] ـ بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [4] ، بل ظاهر المنتهى والذكرى إجماع الأصحاب عليه [5] ، لإطلاق النصوص باستحباب السبع [6] ، من دون تصريح فيها بجعل أيّها تكبيرة الإحرام ، مع أنها واحدة إجماعا فتوى ورواية.

نعم في الرضوي : « واعلم أن السابعة هي الفريضة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة » [7].

قيل : وقد يظهر من المراسم والكافي والغنية أنها متعيّنة [8] ، كما في ظاهر الرواية.

وهي قاصرة السند عن الصحة ولو كانت معتبرة ، وفتوى الجماعة بها غير صريحة ، مع أنها معارضة بجملة من النصوص الصحيحة الدالّة على أنها الاولى ـ مضافا إلى الإجماعات المتقدمة على التخيير المنافي للتعيين ـ منها :


[1] في « ح » : يفتتح الصلاة ، وفي « م » و « لـ » : يفتتح لصلاته ، وفي « ش » : يفتتح لصلواته ، وما أثبتناه من المصدر.

[2] التهذيب 2 : 353 / 1466 ، الوسائل 6 : 14 أبواب تكبيرة الإحرام بـ 2 ح 7.

[3] في ص 257.

[4] كما في المفاتيح 1 : 127.

[5] المنتهى 1 : 268 ، الذكرى : 179.

[6] الوسائل 6 : 20 أبواب تكبيرة الإحرام بـ 7.

[7] فقه الرضا 7 : 105.

[8] قال به في كشف اللثام 1 : 214 ، وهو في المراسم : 70 ، والكافي في الفقه : 142 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 559.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست