اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 121
خلاف أجده إلاّ من
المبسوط والخلاف ، فقال : إنه إن كبّر المأموم بتكبيرة واحدة للافتتاح والركوع
وأتى ببعض التكبير منحنيا صحّت صلاته [1]. وفي الذكرى وغيره : لم نقف على مأخذه [2]. مع أنه استدلّ
له في الخلاف بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به من غير تفصيل
بين أن يكبّر قائما أو يأتي به منحنيا ، فمن ادّعى البطلان احتاج إلى دليل.
قلت : قد عرفته ،
وبعبارة أخرى : كلّ عبادة خالفت كيفيتها المتلقّاة من الشرع زيادة ونقصانا أو هيئة
فالأصل بطلانها مطلقا ، إلى أن يقوم دليل على الصحة ، للتأسّي الواجب في العبادة
التوقيفية بحسب القاعدة الأصولية ، مضافا إلى الرواية في الصلاة الموجبة له ، وهي
مشهورة [3] ، هذا.
وفي الصحيح : «
إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثمَّ ركع قبل أن يرفع
الإمام رأسه ، فقد أدرك الركعة » [4].
ونحوه في الدلالة
على اعتبار القيام في التكبيرة ولو في الجملة الموثق : عن رجل سها خلف الإمام فلم
يفتتح الصلاة ، قال : « يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح » وعن رجل وجبت عليه
صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ، ثمَّ ذكر ، قال : يقعد ويفتتح
الصلاة وهو قاعد ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام [ فنسي ] [5] حتى افتتح الصلاة
وهو قاعد ، فعليه أن [ يقطع